(فصل): في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم وغيره
  تفسير المطلق بأنه ما استوى طرفاه؛ لأن ذلك هو الشك. والوهم أيضاً هو الطرف المرجوح؛ فقد عرفت هنا حد الشك، وهو: المستوي طرفاه.
  والظن: وهو ما يرجح أحد جانبي الأمرين(١) فيه، والأمر الآخر المرجوح عليه يسمى وهماً.
[صور يعمل فيها بالظن]
  وهاهنا أذكر مثال ما يعمل فيه بالظن على المقرر للمذهب على تعداد صور في ذلك:
  ١ - منها: ما مر في العمل بالظن في عدم معرفة صاحب اللقطة والمظلمة، فيعمل في ذلك بالظن في جواز الصرف.
  ٢ - ومنها: الانتقال في العبادات عن الأصل في بعض الصور تحليلاً وتحريماً، وذلك كعدد الركعات في حق المبتلى، أو ركن مطلقاً، أو بعد الفراغ، فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان. وفي نية الصوم، وفي قدر الفائت منه، وفي وقت الصلاة والصوم في الغيم، لا في الصحو. وفي الحج، كعدد الطواف والسعي وحصا [رمي] الجمرات، ووقت الوقوف، لا في الوقوف نفسه والإحرام وطواف الزيارة فلا بد من العلم.
  ٣ - ومنها: الانتقال عن الأصل في وقوعِ الطلاقِ والعتاقِ، وكذا الكتابة والتدبير والوقف شرطاً ووقوعاً(٢)، وفي كون المرأة التي يريد أن يتزوج بها رضيعتَه، وحصول شرط النذر والهبة.
  ٤ - ومنها: الانتقال إلى النجاسة في الطهارة استحباباً لا وجوباً، كنجاسة ماء أو ثوب حيث قد وجد أصلح منهما - يعني: الملتبسين الطاهر بالمتنجس - وإلا يجد غير الملتبسين لزمه استعمالهما.
(١) في (ب): «الخاطرين».
(٢) يعني: حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف. أو وقوعه من غير± شرط.