(فصل): في صفة غسل الميت
  الغسل كأنه لم يكن قد كفن.
  وقد ظهر من الشرط الأول أنه لا يجب إعادة الغسل للقيء والرعاف ونحوه، فتأمل.
  الشرط الثالث: أن لا يكون خروجه بعد أن خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى كملت الغسلات سبعًا، فإن كان قد وقع ذلك لم تجب إعادته. وحيث لا تجب إعادة الغسل لاختلال قيدٍ من هذه يحتال في إمساكه كما يأتي إن شاء الله تعالى قريباً.
  نعم، فحيث خرج ذلك البول أو الغائط قبل التكفين قبل كمال الثلاث الغسلات تكمل الثلاث فقط، وبعد كمالها تكمل خمساً (ثم) إذا حدث شيء بعد الغسلة الخامسة وكان قبل التكفين كملت الغسلات (سبعاً) فيزاد على الخمس مرتان فتكمل سبعاً، وكلما وجب إعادة الغسل أعيدت الصلاة لو كان قد صلي [عليه] قبل الخارج (ثم) إذا حدث خارج من الفرجين بعد السابعة لم يجب إعادة الغسل، بل (يرد) الخارج من الخروج ويختم عليه في الدبر أو نحوه، وذلك (بالكرسف) وهو العطب؛ ليؤمن خروجه، ومثله الصوف، ولا يجب غسل موضع النجاسة، بل يرد بالكرسف على حالته.
  (و) اعلم أن (الواجب منها) يعني: من هذه الغسلات السبع حيث يكون خروج ذلك الخارج على هذه الصفة - بأن خرج بعد كمال الثلاث ثم بعد الخمس - هي الغسلة (الأولى والرابعة والسادسة)، والغسلة الثانية والثالثة والخامسة والسابعة مندوبات فقط؛ وذلك أنه إذا غسله الأولى فقد سقط(١) الواجب وندبت الثانية والثالثة، فإذا خرج بعد الثالثة بطل الغسل ووجبت الرابعة وندبت الخامسة، فإذا خرج بعد الخامسة بطل الغسل ووجبت السادسة وندبت السابعة، ثم لا يجب غسله بعد ذلك؛ لكمال الغسلات الواجبات ثلاثاً، وهي الأولى والرابعة والسادسة.
  فأما لو خرج بعد الأولى وجبت الثانية، فلو خرج بعدها وجبت الثالثة، ثم لا
(١) في المخطوط: أسقط.