(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  ولعله يكره؛ إذ هو من المغالاة. وكفن الخنثى كالرجل(١). ويجوز أن يكفن الرجل بالحرير ونحوه إذا عدم غيره، والمراد إذا عدم المعتاد ولو وجد ما ليس بمعتاد من الجلود والحصر ونحوها(٢) مما ليس بمعتاد [فوجوده كعدمه](٣) فيقدم الحرير عليها(٤)، ومثله المشبع، إلا أن تكون الجلود وغيرها مما يعتاد وجب أن تقدم على الحرير ولا يجوز بالحرير.
  والثياب البيض أولى بالرجال، وبالنساء أيضاً؛ ولا فرق في إسقاط الوجوب بالتكفين بالصوف والقطن، ولعل الجلود كذلك، لكن المستحب تحسين الكفن، عنه ÷: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».
  فَرْعٌ: وإذا لم يوجد إلا ثوب نجس ولم يوجد ما يغسل به فإنه يكفن به ولا يعدل إلى الشجر ونحوه. وتصح الصلاة على الميت ولو كان عليه ثوب نجس أو موضوع على نجاسة؛ إذ ليس هو بصفة المصلي من كل طرف، فتأمل، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه يجب أن (يعوض) الكفن (إن سرق) ولو مراراً، والمراد إن ذهب بسرقة أو غيرها، وسواء ذهب قبل الدفن أو بعده، ويكون المعوض من رأس المال ولو كان مستغرقًا مال الميت بالدين أيضاً، إلا أن يكون [الغرماء] قد استوفوا لم ينقض وكانوا أولى به؛ إذ قد ملكوه، وينتقل الوجوب إلى من بعده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا الموصى له لو أخذ ما أوصي له به واحتيج إلى ذلك بعد ذهاب الكفن [لم يجب أن يرده، وقد صار أولى به، لا الورثة لو قد اقتسموا فلعله يجب أن يعوضوا الكفن؛ لأن ملكهم لما اقتسموه كالمشروط بعدم ذهاب الكفن](٥) فافهم.
  وأما إذا كان قد استوفى بعض أهل الدين دون الآخرين فإنه يجب أن يرد الآخذ ما
(١) تغليبًا لجانب™ الحظر.
(٢) في (ج): «نحوهما».
(٣) ساقط من (ب).
(٤) في (ج): «عليهما».
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).