(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  قد صار في يده، وقسط الباقي بعد التكفين بين أهل الدين؛ لانكشاف عدم صحة القضاء الأول واستحقاقه لجميع ما في يده؛ إذ يكفن من الباقي ويصير من لم يكن قد قبض ماله من الدين بلا قضاء، فيجب التقسيط ثانياً، فتأمل، والله أعلم.
  (و) يجب أن يكفن (غير المستغرق) ماله بالدين، وذلك (بكفن مثله) في بلده قدراً وصفة، ولو لم يوص به، ولو كان في الورثة من هو صغير أو غائب، ولو أجحف بنفقة الزوجات، فإن لم يكن له مثل أو لم يعرف كفن مثله فبالأوسط من الأدنى منه، وهو الثلاثة. وحيث يكون في الورثة من هو صغير أو غائب، أو لا وارث له - لم تجز الزيادة على كفن المثل، فإن زاد [المكفِّن] على المثل مع ذلك ضمن الزائد فقط للورثة أو لبيت المال حيث لا وارث، لا الكفن جميعه ولو لم يكن له ولاية، إن لم يجز الوارث أو أهل الدين، فإن أجازوا فلا شيء عليه، وإنما يضمن المكفن الزيادة حيث هو الدافن، وإلا فالضمان على الدافن إن علم بالزيادة، وإلا فعلى المكفن إن علم أيضاً، وإلا فعلى من غرّه. وحيث قلنا: «يكفن بكفن مثله» ولو كان بسبعة فإنه يكفن بها ولو كان في الورثة من هو صغير أو غائب، وأما إذا كان الورثة كباراً حاضرين كفنوه بما شاءوا، يعني: في الزيادة على كفن المثل، لا النقص(١) فلا يجوز لهم كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  واعلم أنه إذا كان للميت مال وأراد أحد أن يكفنه من غير تركته فإنه لا يلزم الورثة قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهم، ولعله ولو كان فيهم صغير فلا يضمنون للصغير حصته مما كفنوه به، فتأمل.
  فَرْعٌ: وحيث لا يكون للميت وارث فإنه يكفن كفن مثله، ولا يقال: بيت المال ليس بوارث حقيقة؛ لأنا لم نؤمر بالزيادة على كفن المثل مع عدم الوصية.
  (و) اعلم أن (المشروع) في عدد الأكفان أن تكون من واحد (إلى سبعة) ولا يتعدى السبعة، والطفل كالبالغ في عدد الأكفان، ويشرع أن تكون (وتراً) بواحد أو
(١) في المخطوط: البعض، والمثبت من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.