تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك

صفحة 103 - الجزء 2

  ثلاثة أو خمسة أو سبعة.

  وكيفية الأكفان بحسب قلتها وكثرتها: إن كان واحداً فإنه يستر به جميع بدنه حتى لا يبقى من جسم الميت شيء إلا الْمُحْرِم كما مر، وإذا طال الكفن فمن ناحية الرأس ترد الفضلة إلى جهة الوجه، ومن ناحية⁣(⁣١) الرجلين ترد إلى الظهر، والأولى جعل الزيادة كلها إلى نحو الراس؛ لأن حرمته آكد من الرجلين. وإن صغر الكفن ولم يوجد ما يوفى به ما يستر جميع البدن قدم ستر العورة، فإن لم تكف العورة فالقبل أولى، وما فاض على ستر العورة قدم - ندباً - ستر ما فوق السرة أولى مما تحتها ندباً⁣(⁣٢)، فيقدم جهة الرأس على جهة الرجلين - مخالفة لليهود، فقد يروى أنهم يكشفون رؤوس موتاهم - ويجعل على الرجلين حشيش أو نحوه من الشجر؛ لفعل النبي ÷ في عمه الحمزة، وقوله ÷: «غطوا رؤوس موتاكم»، وتأكيدها بالذكر خصوصاً دلالة الأفضلية وأن حرمتها أفضل.

  وإذا كفن بثلاثة: فهي تكون إزارًا من السرة إلى تحت الركبة، وأدرج في اثنين، ولا عمامة في الثلاثة⁣(⁣٣).

  وأما الخمسة: فعمامة للرجل أو خمار للمرأة - والخنثى كالرجل؛ تغليباً لجانب الحظر - واثنان دروج، ومئزر، هذه أربعة، والخامس قميص، ويكون غير مخيط، فإن كان مخيطاً شق ندبًا إلى أسفله من تحت الكمين.

  وأما السبعة: فقميص، وإزار، وعمامة للرجل والخنثى، [وخمار للمرأة]⁣(⁣٤)، وأربعة دروج.

  وصفة المئزر: أن يكون إلى تحت الركبتين، وكذا القميص.

  وكيفية وضع المئزر: أن يكون فوق القميص وتحت الدرج.


(١) في (ج): «جهة».

(٢) الصواب: أولى مما تحت الركبة كما في شرح الأزهار.

(٣) ولا قميص. (é). ش

(٤) ساقط من (ج).