(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  وكيفية التكفين: أن يعمد إلى أعرض الأدراج فيوضع على الأرض، ثم يفرش بعض الأدراج على بعض، ثم تذر الذريرة عليها من الطيب إن لم يكن محرماً، وتجعل متخللة بينها وتجمر بعود، ويوضع الميت عليها، فيلبس القميص، ثم المئزر، ثم يدرج في تلك الدرجات، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم، وصفتها: أن تجعل ليتان من العمامة على رأسه والثالثة يلثم بها، وتكون العمامة من تحت الدرج، ويعطف عليه الثياب الأول الذي يليه ثم الذي بعده، وتكون البداية من جانبه الأيمن، ثم من جانبه الأيسر، ووجه ذلك أن ذلك(١) أقرب إلى أن يبقى الكفن عليه إذا وضع في اللحد، بخلاف العكس، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويُضم إلى ظهره ما عند رجليه بعد العصر، وما عند رأسه إلى جهة وجهه بعد العصر لها أيضاً. ويستحب أن تسد منافسه بقطن، وكذا يجعل بين أصابعه، ثم تشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك، وتحل عند الدفن كما سيأتي؛ وحيث يكون الميت محرماً فلا يغطى رأسه إن كان رجلًا، ولا وجهها إن كانت امرأة، ولا عمامة في حق الرجل ولا خمار في حق المرأة، ولا قميص مخيط، بل صفة تكفينه: مئزر، وأربعة دروج فقط، والحمد لله رب العالمين.
  (و) إذا أوصى الميت أن يكفن بزائد على كفن مثله فإنه (يجب) أن تمتثل وصيته بذلك، وسواء كان كفن مثله دون السبعة أو سبعة، ويكون (ما زاده) على كفن المثل عدداً أو صفةً (من الثلث) يعني: من ثلث تركته، وما زاد على الثلث فبالإجازة من الوارث، وإلا فلا يكفن به. هذا إن كان له وارث، فإن لم يكن له وارث يكون ما أوصى به من الزيادة من رأس المال، ولا يتوهم أن مراده | ما زاده الموصي على السبعة، بل المراد ما زاد على كفن المثل، فيتناول ما لو كان كفن مثله دون السبعة، فما زاد على ذلك ولو إلى سبعة فما فوق يكون من الثلث.
  وإنما لزم امتثال ما أوصى به ولو بزائد على السبعة لأن الزيادة عليها مكروهة(٢)
(١) في المخطوط: أن يكون ذلك.
(٢) لأنها من باب المغالاة. ش