(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  وليست محظورة؛ ولذا لزمت الوصية بذلك. ولو كان كفن مثله زائدًا على السبعة فلعله يلزم الوارث وإن لم يوص به، ويكون من رأس المال، وهو ظاهر إطلاق عبارة الأزهار فيما مر في قوله: «كفن مثله»، فافهم.
  (وإلا) يمتثل ما أوصى به من زيادة كفن المثل على عدده أو صفته لو أوصى أن يكفن بفاخر الثياب أو نحو ذلك (أثم الورثة) بمخالفة وصيته إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه) يعني: ذلك الزائد ولو كان معيناً، وإنما يملكونه بعد الدفن، لا قبله فهم مخاطبون أن يكفنوه به. وكذا في البقعة لو عينها الميت لأن يقبر فيها فإنه يأثم الوارث بالمخالفة، ويملكها لو كانت من ملك الموصي.
  (ويلزم الزوج) كفن زوجته، كفن مثلها من مثله، ولو كتابية، وتوابع الكفن مما لا بد منه، كثمن البقعة والأحجار والحنوط وجميع ما تحتاج إليه المرأة في تجهيزها، وسواء كانت باقية تحته أو ناشزة أو مطلقة رجعيًّا(١)، لا بائناً وإن لزمه لها النفقة، ولا المتوفى عنها؛ لارتفاع الخطاب بالموت، لا النفقة والفطرة فيلزم عنها من ماله. وكذا لو كانت أمة، وسواء سلمت تسليمًا مستدامًا أم لا. والذي يلزم لها هو كفن مثلها من مثله، وكذا توابعه، وسواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية، وسواء كان الزوج غنيًّا أو فقيرًا وأمكنه القرض، أو تمكن الحاكم أن يقترض له حتى يحصل له من كسبه، فإنه يلزم الزوج [قبول ما اقترض له الحاكم لذلك؛ فإن كان فقيراً لا يمكنه ولا الحاكم أن يقترض فعلى المرأة إن كانت غنية، لكنها إذا كانت غنية فإنه يلزم الزوج](٢) مما ورث منها. فإن كانا جميعاً فقيرين فعلى ورثة المرأة أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج. والمراد من إعسار الزوج هنا هو أن لا يجد زائدًا على ما استثني للمفلس يكفن به. وكذا يلزم الزوج تعويض كفن زوجته، وحراستها من النباش لما يعتاد في بلاد المغارب؛ لأن الواجب عليه دفنها في حفرة تمنعها من السباع، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.
(١) وماتت في العدة. (é). (شرح).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).