(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  فَرْعٌ: فإن مات الزوجان في حالة واحدة فلا كفن على الزوج ولا ميراث(١)، وإن التبس موتهما عمل كالغرقى والهدمى، فالكفن كالميراث.
  فَرْعٌ: وإذا أوصت المرأة أن تكفن من مالها سقط الوجوب عن الزوج، كالفطرة إذا أخرجت من مالها.
  (و) يلزم الكفن (منفق) القريب المسلم (الفقير) الذي لا يوجد مالٌ له يكفن به. واللازم تكفينه من المنفِق أقل الأكفان لا زيادة، ولكن إذا تعدد المنفق كان عليهم(٢) على حسب الإنفاق، لا على حسب الميراث؛ ليخرج الأولاد فالنفقة عليهم لا على حسب الإرث، بل سواء الذكر والأنثى كما يأتي في «غالباً» في النفقات؛ فيتبع الكفن النفقة، فافهم. وسواء كان المنْفَقُ عليه مؤمنًا أم فاسقًا، فيجب له ثوب واحد يستر جميع بدنه، ولا فرق بينه وبين المؤمن، وأما القريب الكافر ولو من أحد الأبوين فلا يجب تكفينه على قريبه كغير القريب إلا ستر العورة(٣). وأما منفق الغني كالولد لو كان غنياً فكفنه من ماله؛ لارتفاع الولاية بموته ولو كانت نفقته قبل الموت لازمة لأبيه لو كان طفلاً.
  فائدة: وأما الكافر(٤)، والباغي على الإمام، والمرتد، والمنافق، والمرجف - فإن هؤلاء لا يجب تكفينهم، وإنما يجب ستر العورة في حقهم؛ لاستحقاقهم القتل، ويؤخذ من هذا التعليل أن الذمي والمعاهد والمنافق يكفن؛ لحرمة العهد والذمة.
  (ثم) إذا لم يكن للقريب منفق إما لعدمه(٥) أو لإعساره فكفنه من (بيت المال) بثوب واحد، يعني: بيت مال المسلمين، وذلك الذي في الميل، أعني: ميل موضع الموت(٦).
(١) في المخطوط: ولا الوارث، والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٢) في المخطوط: بينهم.
(٣) هذا إذا كان حربيًا، وأما الذمي فيستر جميعه.
(٤) الحربي.
(٥) في الميل. (é).
(٦) إذا لم يتغير الميت بالانتظار، وإلا فعلى من حضر. (é). (شرح).