(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  كما أشار إليه قوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ} ... إلخ.
  وندب أن تعمق الحفرة قدر نصف قامة، وطوله بحسب الحاجة، وكذا عرضه.
  فَرْعٌ: وإذا أوصى الميت أن يقبر في تابوت لم يمتثل أمره إلا لضرورة داعية؛ لأن ذلك معصية.
  (وندب) أيضاً في تقبير الميت تسعة أشياء:
  الأول: (اللحد) وهو أن يحفر في جانب من القبر الذي إلى القبلة. ينظر لو جعل في الجانب الآخر لعله لا يكره؛ لدخوله في عموم قوله ÷: «اللحد لنا والضرح لغيرنا». والضرح: هو الشق في وسط القبر. ويكون ذلك الحفر حفراً عارضاً مستطيلاً من جهة الشرق إلى جهة المغرب فيوضع فيه الميت على جنبه الأيمن. ويندب سدُّ اللحد باللبن والحجارة؛ لفعله ÷، وسدُّ الخروق لئلا ينزل عليه التراب، وتوسيعُ موضع الرأس والرجلين. فإن تعذر اللحد فالضرح مع السقف عليه؛ وسمي اللحد لحداً لأنه يمال به من وسط القبر إلى جانبه، والإلحاد: الميل، ومنه تسمية الملحد.
  (و) الثاني: أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ثم (سله من مؤخره) ويقدم رأسه ويسل سلاً رفيقاً، ويستحب أن يكون الذي يسله كذلك ثلاثة كما جاء في سل النبي ÷: سله علي # والفضل بن العباس والعباس، وعن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - قال: (صلى النبي ÷ على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر ثم أمر به فسل سلاً، قال ÷: «ضعوه في حفرته على جنبه الأيمن [مستقبل القبلة](١) ثم قولوا(٢): بسم الله ... إلخ»، كما يأتي الدعاء عند ذلك قريباً إن شاء الله تعالى، (فلما ألقي عليه
(١) ما بين المعقوفين من الشفاء.
(٢) في الشفاء: وقولوا.