تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك

صفحة 132 - الجزء 2

  التراب قام ÷ يحثي⁣(⁣١) في قبره ثلاث حثيات، ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من ماء) حكاه في الشفاء، ومثله في أصول الأحكام.

  نعم، والذي يستحب أن يقال عند سله: «بسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله ÷، اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك خيراً».

  (و) الثالث: (توسيده نشزاً) من الأرض، وهو المرتفع منها (أو تراباً) ولعله يكون طاهراً، وذلك كما فعل للنبي ÷ والصحابة من بعده، ولئلا يحول بوجهه عن القبلة. ولا يوسد شيئاً من الوسائد والفرش، وإنما يكون من الأرض أو التراب.

  (و) الرابع: (حل العقود) التي في الكفن من قبل رأسه ورجليه، وسواء كان صغيراً أو كبيراً. ولا يكشف شيء منه إلى الأرض، ويدعو عند ذلك بقوله: «اللهم احلل ذنوبه كما حللت عقوده».

  (و) الخامس: (ستر القبر) بثوب أو نحوه (حتى توارى المرأة) وسواء كانت حرة أم أمة، أو محرمه⁣(⁣٢) أو صغيرة، ومثلها الخنثى، فيوضع ذلك الثوب كالخيمة، والذي يتولى سل المرأة تحته، فإذا قد ختم على لحد المرأة بالحجارة أو نحوها رفع. ولا يستحب ذلك في حق الرجل، إلا أن يكون قد تغير ريحه فعل ذلك ستراً لريحه أن يظهر، وقد فعله ÷ في دفن سعد بن معاذ؛ إذ أصيب في الأكحل وتغير ريحه.

  (و) السادس: أن يحصل (ثلاث حثيات) على الميت من التراب (من كل حاضر) على القبر، فإن زاد على الثلاث زيد في أجره، عنه ÷: «من حثى على أخيه ثلاث حثيات محى الله عنه ذنوب سنة»، وأن يكون حال الحثيات (ذاكر) الله بالمأثور، وهو أن يقول: «اللهم إيماناً بك، وتصديقاً برسلك، وإيقاناً ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله». ويكون الحثو باليدين معاً. ويستحب أن يجمع بين هذا الذكر وبين قوله: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} في المرة الأولى، وفي الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ


(١) في الشفاء: فحثى.

(٢) في هامش شرح الأزهار: ولو كانت مع محرمها.