(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  الرجل كما قد اعتيد فلا بأس لقصد التمييز؛ لنصبه ÷ على قبر ابن مظعون. وكذا يستحب رسم اسم الميت على حجر وتوضع فوق القبر من دون أن يكون في ذلك زينة.
  (وكره) سبعة أشياء:
  الأول: (ضد ذلك) الذي مر في التسعة الأشياء إن كان له ضد، وإلا كره تركه، والمراد ويكره خلاف ذلك من فعل ضد أو تركه.
  (و) الثاني: (الإنافة بقبر) الميت برفع بنائه زائداً على الشبر، فإن ذلك مكروه، إلا أن يرفع لخشية الاستطراق وجب وإن كثر، وإنما تكره الإنافة بقبر (غير فاضل) كالأئمة والفضلاء، فأما قبور هؤلاء فإنه يجوز رفعها؛ إظهاراً لفضلهم، وليكون ذلك داعياً إلى زيارتهم، وكذا يجوز بناء المشاهد والقباب عليهم إذا كان ذلك في ملك الفاعل أو مباح من دون كراهة في ذلك، وأما فعل ذلك في المقبرة المسبلة فيحرم ذلك سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموماً من دون وقف؛ لأن ذلك خلاف ما عينت له، إلا أن يجري العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا بأس.
  (و) الثالث: (جمع جماعة) من الموتى ثلاثة أو أكثر في قبر واحد فإنه مكروه، (إلا لتبرك) فلا بأس، وما استدل [به] على ذلك من جمع قبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين والصادق والباقر إلى جنب فاطمة $ فليس بشيء؛ إذ ضم بعضها إلى بعض من دون جمع كما قد روي، ويروى أنه أفضل قبر على وجه الارض بعد قبور الأنبياء وأمير المؤمنين، ويروى أن قبرها & في مسجدها التي كانت تصلي فيه، ويروى في البقيع، وهو بقيع الغرقد. وقيل: إن في قبر الحسن # عظام آدم وجسد نوح، فمن زاره فقد زارهما.
  (أو) يجمع جماعة في قبر واحد لحصول (ضرورة) عند قبرهم حتى لم يقدر على نبش قبر لكل واحد؛ وذلك كما اتفق يوم أحد فأمر ÷ أن يدفن في القبر الاثنان والثلاثة. وحيث يدفن جماعة في قبر واحد يقدم إلى القبلة(١) أفضلهم علماً أو نحوه،
(١) ندبًا™.