(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  ويقدم الأب على الابن ولو كان الابن أفضل، كذا أمر النبي ÷، ويجب أن يحجر بين كل اثنين بتراب أو حجارة، ولا فرق بين العورة وغيرها في وجوب جعل المانع بين الأجسام، فيكون كل واحد منهما قد ووري ثم يوضع الآخر.
  مَسْألَة: وندب زيارة القبور، ولا يكره الانتعال في القبور؛ لقوله ÷: «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا منصرفين عنه»، وفي الزيارة عنه ÷: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ولزيارته أمه، ويسلم على المؤمنين ويستغفر لهم كفعله ÷. ويحرم على النساء زيارة القبور؛ للعنه ÷ الزوارات، وليس على إطلاقه، بل حيث ثَمَّ زينة؛ لعدم نكير السلف زيارتهن قبر النبي ÷ وغيره. ويحسن من الزائر أن يقرأ «الصمد» و «الفلق» و «آية الكرسي»، وعن النبي ÷: «الزائر إذا قرأ ثلاث مرات {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١} فخط في كل واحد خطاً لم تزل الرحمة تنزل ما دام ذلك الخط»، فإن طال الوقوف حسن من الزائر قراءة «يس» و «تبارك».
  فَرْعٌ: وأما تقبيل القبر والطيافة عليه والتمسح به والاجتماع للقراءة حوله أو في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح - فبدعة، لكن ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وقد قرر هذا، فتأمل. ولعل المراد في ما استحسن في المساجد من الاجتماع وإيقاد الشمع، لا أول الفرع فلعله بدعة يجب إنكاره، سيما إذا صحب ذلك اعتقاد في الميت كما يحصل مع العوام، فتأمل.
  مَسْألَة: وندب جمع موتى الأقارب في موضع؛ لقوله ÷ في عثمان بن مظعون: «لأدفن إليه من مات من أهلي»، وقيل: هو أخو النبي ÷ من الرضاع.
  (و) الرابع مما يكره: (الفرش) للميت في القبر، وكذا الوسائد ونحوها؛ لأن ذلك إضاعة مال ولا وجه له، والكراهة للتنزيه، وما روي أن مولى النبي ÷ ألقى في قبره قطيفة كان يجلس عليها في حياته كراهة أن يجلس عليها غيره ولم ينكر عليه فذلك خاص فيه ÷.
  (و) الخامس: (التسقيف) للقبر بأن يجعل عليه سقف لا على هيئة وضع اللبن كما يعتاد ذلك. ويكره أيضاً أن يجعل فوق القبر سقف، والمراد حيث يكون مستعملاً