(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  مملوكاً، لا كما يعتاد من جعل القباب على وجه التعظيم لمن يستحق ذلك فلا بأس به، مع أنها ليست سقفاً للقبر من داخله المنهي عنه. ولو دفن ميت في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة حيث دفن برضا مالكها، فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بأن توضع على قبره لم يمتثل.
  (و) السادس: جعل (الآجر) في قبر الميت، إما إدخالها فيه أو عليه من خارج؛ لما في ذلك من التشبه بالزخرفة، ولأنه قد حرق. وحيث لا يوجد غيره فيما لا بد منه في لحد الميت تزول الكراهة ويجعل على اللحد.
  (و) السابع: (الزخرفة) للقبر بالتجصيص والقضاض ونحوهما؛ لورود النهي عن ذلك، وذلك حيث جعلت داخله مطلقاً ولو فاضلاً، أو خارجه حيث لا تشرع الإنافة بقبره، وذلك حيث لا يكون فاضلًا.
  (إلا رسم الاسم) على القبر في حجارة أو خشب أو غيرهما فيكتب اسم الميت على ذلك؛ لأنه ÷ أمر بذلك للزيارة، وقد اعتيد هذا على قبور الأئمة من كَتْب أسمائهم على ألواح من حجر وما يتعلق بذلك، والحجارة أولى من الألواح من الخشب؛ لأنها من جنس الأرض.
  (و) اعلم أنه (لا ينبش) الميت بأن يخرج من حفرته - والمراد بعد أن أهيل عليه من التراب ما يحتاج في إخراجه إلى عناية - إن كان الداعي على النبش عليه هو (لغصب قبر) غصبه الدافن لدفن الميت [وتلك الأرض التي هي ملك الغير بغير رضاه، فلا ينبش لذلك، بل قد استهلك تلك الأرض الدافن](١)، وعليه لمالكها قيمتها للحيلولة، ولو كان الدفن في المسجد ولو كان المدفون فيه ذمياً فقد استهلكه الدافن ويلزمه قيمة الحيلولة، وعلى الحافر أرش الحفر. فلو نبش على الميت وأخرج رجع موضع القبر لمالكه، وكذا في الكفن - إذ هي قيمة الحيلولة - لا للغاصب، وكذا في المسجد يعود مسجداً.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).