تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك

صفحة 137 - الجزء 2

  فَرْعٌ: وإذا قبر في غير موضعه الذي أوصى أن يقبر فيه لم ينبش أيضاً، لكن تحرم المخالفة في ملكه، [لا في مباح فتكره فقط، والله أعلم.

  (و) كذا لا ينبش لغصب (كفن) كفن به الميت فقد ملكه]⁣(⁣١)، فلا يخرج من حفرته لذلك، وقرار الضمان على الدافن، ويكون قيمة الحيلولة، ويرجع على من غره إن كان جاهلاً؛ إذ هو مع الجهل مغرور فإن جهل الغار له أو لم ينحصر فلا ضمان، يعني: فلا رجوع له على أحد.

  (ولا) ينبش أيضاً (لغسل) قد ترك (وتكفين) يعني: لم يجعل عليه كفن، (واستقبال) بمعنى: لم يوضع إلى جهة القبلة في قبره (و) كذا لترك (صلاة) عليه ودفن من دونها، لا لو صلي عليه ورأسه في موضع رجليه فهي صحيحة إلا أنه خالف المشروع، والمراد هنا دفن بلا صلاة. فهذه الأشياء تسقط بالدفن؛ فلا يجب نبش القبر وإخراج الميت لتركها لتفعل بعد، (ولا تقضى) صلاة الجنازة بدفن الميت من دونها؛ بأن يصلى على القبر؛ إذ قد سقطت بالدفن. وكذا لا يشرع لمن لم يكن صلى على الميت أن يصلي عليه بعد دفنه، ولا أن يصلي عليه قبل الدفن وقد صلى عليه غيره وفرغ من الصلاة.

  (بل) ينبش على الميت لأمور:

  الأول: (لمتاع سقط) في القبر حال الدفن على أحد من سائر المسلمين أو الذميين وكان له قيمة أو لا يتسامح بمثله، فإنه يجوز⁣(⁣٢) أن ينبش لإخراجه، وتكون أجرة النبش⁣(⁣٣) على صاحب المتاع إن سقط باختياره، أو بغير اختياره والدافن جاهل، فإن كان بغير اختياره والدافن عالم فعليه.

  (و) كذا (نحوه) يعني: نحو المتاع، وهو أن يبين بعدُ أن الميت في بطنه من متاعه ما هو زائد على الثلث، أو قدره وهو مستغرق ماله بالدين، أو مالاً أراد أن يحفظه مطلقاً -


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) بل يجب ±.

(٣) والدفن.