تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 173 - الجزء 2

(باب) في زكاة الذهب والفضة

  (و) اعلم أنها تجب الزكاة (في نصاب) فصاعدا من (الذهب والفضة) والواجب إخراجه من الذهب والفضة زكاة هو (ربع العشر) من أيهما وجد مع⁣(⁣١) المكلف بعد أن يكمل معه نصاب أيهما، فيخرج منه ربع عشره لكل حول مهما بقي النصاب معه، ويخرج عن الزائد على النصاب ربع عشره، لا فيما دون النصاب فلا زكاة عليه فيه.

  (و) أما تحقيق نصاب الذهب (هو عشرون مثقالاً) مهما كمل للمكلف في ملكه هذا القدر وجب عليه إخراج ربع عشره، وسيأتي بيان تحقيق العشرين المثقال بأواق الوقت قريباً إن شاء الله تعالى عند تقدير الإمام ¦ لذلك بالشعائر. (و) قدر النصاب من الفضة هو (مائتا درهم) فمهما كمل وجب تزكيته بإخراج ربع عشره في كل حول، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك بأواق الوقت عند ذلك. وهو لا يجب إخراج زكاة نصاب الذهب والفضة حتى يكون نصابهما قد (كملا) فلو نقص من النصاب ولو وزن حبة شعيرة أو خردل أيضاً لم يجب فيه الزكاة بنقص في موازين البلد كلها، فإذا نقص بها الكل لم يجب شيء، وإن كمل في بعضها لزم⁣(⁣٢). وأما الزائد على النصاب فإنه يجب أن يخرج عنه ربع عشره ولو كان يسيراً.

  وهي تجب الزكاة في النصاب من الذهب والفضة (كيف كانا) سواء كانا مضروبين أم لا، وسواء كانت حلية أو غيرها، وسواء كانت الحلية ملبوسة أم لا، وسواء كانت الحلية لسيف أو نحوه من آلة الحرب أم لغيرها، ولو كان الذهب على الفضة أو العكس مهما أمكن انفصال تلك الحلية، لا ما لا يمكن فصله كالمموه فلا زكاة فيه؛ لأنه قد صار مستهلكًا، فعلى هذا توزن الحلي المطلية بذهب ولا يعتبر لو


(١) في (ج): «وجب على».

(٢) ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض وكانت المعاملة فيها على سواء وجبت الزكاة، وقيل: لا تجب±، وهو المختار، وهو ظاهر الأزهار. (é).