(باب) في زكاة الذهب والفضة
  فلا زكاة فيها، وإن اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيعها فإنها تصير للتجارة، فتلزمه الزكاة فيها، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وما) اشتراه الشخص للتجارة والبائع معاوض فيه أيضاً للتجارة و (جعل خياره) يعني: خيار شرط فيه - وجعل (حولاً) كاملاً أو ما يتم به الحول حيث معه ما يضمه إليه مما مر (فعلى من استقر له الملك) زكاته سواء كان البائع أو المشتري، فلو اشتروا(١) فرساً للتجارة وجعل خيار الشرط فيها حولاً كاملاً أو ما يتمم الحول كما مر - فإن نفذ البيع زكاها المشتري مع الرجاء لنفاذ البيع، وإن لم زكى عنها البائع مع الرجاء للرد، وإلا فلا كالمشتري إذا لم يكن راجيًا للنفاذ، وهذا سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما من البائع أو المشتري؛ عملاً بالانكشاف. ولو زكى المشتري عما جعل خياره حولاً ثم رُدّ على البائع لم يرجع المشتري على البائع بما أخرج، وينظر في الرجوع على الفقراء، لعله كذلك(٢)؛ إذ ينكشف عدم وجوبها عليه ولا ملك له في الأصل. فإن تلف المبيع قبل القبض وبعد الحول فلا زكاة فيه على البائع ولا على المشتري ولو كان تلفه بجناية البائع عليه أو تفريطه، أما المشتري فلأنه انكشف أنه غير مالك له، وأما البائع فلأنه لم يمض وقت يمكنه إخراجها وهو في ملكه، فكأنه تلف قبل التمكن من الأداء. وكذا لو وقع التلف كذلك وقد باع نافذاً. وكذا الثمن لا زكاة فيه أيضاً على البائع حيث تلف المبيع قبل القبض سواء كان قد قبض الثمن - أعني: البائع - أم لا؛ لأنه بتلف المبيع انكشف أنه غير مالك للثمن، ويلزم المشتري أن يزكي الثمن حيث لم يكن قد قبضه البائع [أو قبضه وهو راج للرد، فهو يزكيه المشتري بكل حال، مع شرط الرجاء للرد حيث قد قبضه البائع](٣)، فتأمل.
(١) في (ج): «اشترى».
(٢) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: فلو اشترى المشتري خمس إبل بخيار، والخيار لهما، ثم أخرج المشتري منها شاة رأس الحول زكاة، ثم رجع البائع - فإنه لا يرجع± المشتري على البائع بشيء، بل يرجع على الفقراء؛ لأنه انكشف أنها غير واجبة عليه ولا ملك له في الإبل.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).