(باب) في زكاة الذهب والفضة
  فَرْعٌ: والمقال يستأنف التحويل من وقت الإقالة؛ لأن رد المبيع بها ملك جديد سواء جعلنا الإقالة بيعاً أو فسخاً؛ لأنه فسخ من حينه، وكذا لو تفاسخا بغير سبب.
  مَسْألَة: (وما) اشتري من الأشياء للتجارة أو للاستغلال ثم لما مضى عليه حول (رد) على بائعه فإما أن يرد (برؤية) أو خيار شرط(١) (أو حكم) حاكم لأجل عيب أو فساد عقد أو فقد صفة، إن رد بأحد هذه فزكاته على البائع (مطلقاً) يعني: سواء كان الرد لذلك بأحدها قبل القبض أم بعده؛ لأن الرد بأحد هذه نقض للعقد من أصله (أو) رد بغير هذه الأشياء، بل كان الرد لأجل (عيب) مجمع عليه في المبيع (أو) لأجل (فساد) في العقد الذي كان بينهما فتفاسخا، وكان ذلك الرد بأحد هذين الأمرين ولعله أو بفقد الصفة (قبل القبض) من المشتري للمبيع (فعلى البائع) زكاة ذلك المبيع للحول الماضي ولو كان الرد في العيب وفساد العقد بغير حكم مهما كان قبل القبض، وإنما تلزم البائع الزكاة حيث كان راجياً للرد بعيب أو رؤية أو شرط، لا فساد عقد فلا يعتبر الرجاء فيه، فتأمل. ولا زكاة على المشتري في هذه الوجوه كلها، فإن كان الرد بالعيب أو بفساد العقد أو تقايلا أو بفقد الصفة بغير حكم بعد القبض من المشتري للمبيع فإنها تكون الزكاة على المشتري للحول الأول؛ لأن الرد بذلك حيث لا يكون بحكم بمنزلة عقد جديد ملكه به البائع فيكون كما لو تقايلا أو تفاسخا من دون سبب، فتأمل. فهذا عقد جامع قد قربه الإمام ¦ غاية التقريب، فجزاه الله عن المسلمين خيراً، وأسكنه الجنة، آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(١) في المخطوط: أو خيار أو شرط. وحذف «أو» هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار.