(باب) زكاة الإبل
(باب) زكاة الإبل
  (و) اعلم أنه (لا) يجب (شيء) من الزكاة في الإبل (فيما دون) النصاب المقدر شرعاً فيها، ونصابها هو (خمس) فمتى ملك خمسًا (من الإبل) وجب عليه إخراج الزكاة عنها (و) الواجب (فيها) يعني: في الخمس ولو كانت صغاراً أو شراراً أو عجافًا - هو (جذع) من (ضأن) والجذع من الضأن: هو ما تم له حول واحد، ولا فرق هنا بين الذكر والأنثى (أو) يخرج عن الخمس من الإبل (ثني) من (معز) والثني منها: هو ما تم له حولان، ويجزئ الذكر والأنثى أيضاً. ولو أجذع(١) ما يخرجه عن الإبل - يعني ذهب مقدم أسنانه - ولم يكن قد تم له حول لم يجزِئ إخراجه؛ إذ العبرة بتمام الحول لا بسقوط الأسنان، وكذا في الثني من المعز. وإذا أراد إخراج واحدة من الخمس الإبل أجزأت عنها ولو كان الواجب عليه شاة؛ إذ الوجوب متعلق بها، فتجزئ أحدها ولو قيمته أقل من قيمة الشاة. ولو وجب عليه عشر من الغنم في الزكاة عن الإبل على الكثرة لم يجزئ إخراج بدنه عن عشر ولو كانت كالعشر في الحج، لا هنا، فتأمل. وإذا مضى على خمس إبل سنون فكل سنة شاة؛ لأن الواجب في غيرها، وما وقع منها فعلى طريق البدل ولم يتعلق بها؛ ولذا أجزأ إخراج أحدها، فيلزمه في كل سنة شاة ولو استغرق الواجب قيمتها؛ لما قلنا: إنها حينئذٍ وجبت في غيرها. وفي الخمس والعشرين يجب بنت مخاض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا تكرر الحول عليها لزمه للسنة الأولى بنت مخاض، وهو متعلق الوجوب هنا بعينها، فينقص بها عن النصاب، فيجب للحول الثاني وما بعده أربع شياه فقط؛ إذ قد نقص نصاب الخمس والعشرين بأول حول؛ لوجوب الزكاة فيها بعينها.
  فائدة: وإذا عجل شاة عن خمس من الإبل فجاء آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه أربعون من الغنم فنوى الشاة عن الغنم أجزأته عنها(٢)؛ لأنها لم تخرج عن ملكه قبل.
(١) في المخطوط: جذع.
(٢) إن كانت باقية مع المصدق، لا إن كانت تالفة [على وجه لا يضمن، وإلا وجب الضمان وجدد القبض. (é)]. أو مع الفقير [إلا لشرط. (é)]. (بيان).