(باب) زكاة الغنم
  ونحوه مما يتيسر فيه تقدير الفريضتين على ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين [فإذا بلغت مائتين وأربعين] لا يخرج ثمانية تبايع ولو كانت أنفع للفقراء، بل ست مسان؛ إذ هي أنفع، وأما لو كانت مائة وعشرًا أو مائة وخمسين فإنه لا يتأتى فيها أن يفي لو أخرج أي النوعين، فلا بد من التبايع عن كل ثلاثين والمسان عن كل أربعين، ففي المائة والخمسين [يخرج ثلاث مسان عن مائة وعشرين وتبيعًا أو تبيعة عن ثلاثين، وفي مائة وعشر] يخرج مسنتين عن ثمانين وتبيعًا أو تبيعة عن ثلاثين، فتأمل موفقاً إن شاء الله.
(باب) زكاة الغنم
  الحجة في ذلك قوله ÷: «من كان له أربعون من الغنم ولم يخرج زكاتها إلا وضعه الله في قاع قرقر مستوٍ فتدوسه بأرجلها وتلكزه بقرونها كلما نفد آخرها عاد عليه أولها» وكذلك في النصاب من سائر المواشي من غيرها من سائر الأنعام.
  (و) اعلم أنه (لا) يجب (شيء) من الزكاة (فيما دون أربعين من الغنم) في ملك مالك واحد (و) متى بلغت ذلك كذلك وجب (فيها جذع) من (الضأن أو ثني) من (المعز) ذكر أو أنثى، وجاز إخراج المعز عن الضأن والعكس؛ لأن اسم الغنم يعمهما، وقد جاء عنه ÷: «في أربعين من الغنم شاة» ولفظ الشاة يتناول واحدة الغنم، فجاز إخراج ما يطلق عليه الاسم، فيجزئ إخراج المعز عن الغنم إذا كان ثنيًا، والعكس الجذع منه، وهذا هو الواجب في الأربعين الغنم وما فوقها (إلى) أن يبلغ العدد (مائة وإحدى وعشرين) والوقص هنا ثمانون (و) متى قد بلغت ذلك (فيها اثنتان) يعني: شاتين: ثني من معز أو جذع من الضأن، وهذا هو الواجب في المائة والإحدى والعشرين وما زاد عليها (إلى) أن يبلغ عددها (إحدى ومائتين) والوقص تسع وتسعون (و) متى وصل عددها هذا وجب (فيها ثلاث) شياه ثني من معز أو جذع من ضأن، ذكور أو إناث كما مر، ولا يزال هذا الواجب في الإحدى والمائتين وما فوقها (إلى) أن ينتهي العدد (أربعمائة) فالوقص مائة وثمان وتسعون، وهذا أكثر الأوقاص (و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياه ذكور أو إناث أيضاً من المعز أو من الضأن (ثم) إذا زادت على الأربع المائة لم يجب في الزائد شيء إذا