تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 203 - الجزء 2

  كان دون المائة، فإذا زادت حتى وصلت خمسمائة أو ستمائة وجب (في كل مائة شاة) ففي الخمس المائة خمس شياه، وفي الستمائة ست شياه، ثم كذلك، والوقص بين الأربعمائة وما بعدها تسع وتسعون، والله أعلم.

  مَسْألَة: إذا كان سبعون من الغنم بين اثنين لأحدهما أربعة أسباعها وللآخر ثلاثة أخذ المصدق منها واحدة عن صاحب الأربعة، وهو يغرم لشريكه قيمة ثلاثة أسباعها، ولا يجوز له إخراج واحدة منها إلى الفقير من دون رضا شريكه أو أمر الحاكم، وإنما أجزأه أن يزكي إلى المصدق بمال غيره من دون رضاه للخبر، وهو قوله ÷: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»، وهذا خاص بالمصدق، وأما إذا أخرج إلى الفقير فلا بد من إذن الشريك.

  فَرْعٌ: فلو كان بينهما مائة لأحدهما خمساها وللثاني ثلاثة أخماسها أخذ المصدق منها ثنتين، عن كل واحد منهما واحدة، وضمن صاحب الخُمُسين لشريكه قيمة خمس واحدة، والوجه أن على كل واحد منهما شاة، والشاتان المخرجتان لصاحب الستين منهما شاة وخمس، ولصاحب الأربعين أربعة أخماس شاة؛ فلذا ضمن قيمة خمس شاة. وكذا إن⁣(⁣١) كانت مائة وخمسون بين شريكين أثلاثاً أخذ المصدق منها ثنتين، وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة، وهذا حيث استوت قيمتهما⁣(⁣٢)، وإن اختلفت فإن عيّن كل واحد منهما ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة [ثلثي شاته⁣(⁣٣) على قيمة ثلث]⁣(⁣٤) شاة صاحب الثلثين، كأن تكون قيمة شاة صاحب الثلثين أربعة وعشرين درهماً، وقيمة شاة صاحب الثلث ثمانية عشر درهماً، فلصاحب الثلثين [في شاة]⁣(⁣٥) صاحب الثلث اثنا عشر درهماً، ولصاحب


(١) في (ج): «لو».

(٢) في المخطوط: قيمتها، والمثبت من البيان.

(٣) في المخطوط: شاة، والمثبت من البيان.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) ما بين المعقوفين من هامش البيان.