(باب) زكاة الغنم
  الثلث في(١) شاة صاحب الثلثين ثمانية، تسقط ثمانية بثمانية، ويرجع صاحب الثلثين بأربعة. وإن اختلفت القيمتان ولم يعيّن كل واحد عن نفسه فقد استهلك كل واحد منهما نصف الشاتين، فيقوّم كل نصف منهما بقيمته ويضم، ثم يضمن صاحب الثلث لشريكه ثلث(٢) ما استهلك من النصفين معًا(٣)، فتأمل.
  (و) اعلم أن (العبرة) في الحيوان المتولد بين وحشي وأهلي (بالأم) لا بالأب، فلو تولدت حيوان بين شاة وضبي مثلاً فهو أهلي؛ اعتباراً بأمه، والعكس، وذلك الاعتبار (في الزكاة ونحوها) وهو الأضحية والهدي، ومثل ذلك في الآدميين الرق، فيلحق بأمه حرة أو أمه، وكذا الكتابة والتدبير، إلا ولد المغرور فيلحق بأبيه، وكذا الثماني وولد الغلط. وإذا قلنا: يلحق بأمه وكانت الأم أهلية أجزأ إخراجه زكاة وهديًا ونحوهما ووجبت فيه الزكاة وأجزأ أضحية، وهذا الحكم يعم جميع السوائم، وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام. وهو يعتبر بالأم أيضاً(٤) في السن، فيجزئ الجذع من الضأن وإن كان على صورة المعز حيث أمه من الضأن. وكذا العبرة بالأم في جواز أكل اللحم وطهارة(٥) الخارج ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه. وللاعتبار بالأم قلنا: تنقضي العدة بوضع الحمل متخلقًا وإن لم يكن على صورة الآدمي (و) المعتبر في الشاة التي تخرج زكاة أو هديًا أن تكون (بسن الأضحية) وذلك الجذع من الضأن أو الثني من المعز، ولا يجزئ دون ذلك في السن، وهذا
(١) في (ج): «من».
(٢) في المخطوط: لشريكه هذا، والمثبت من البيان.
(٣) يستقيم إذا قلنا: يصح إخراج نصف شاتين على جهة القيمة، و المذهب لا يصح±، ولا يصح التحويل على من عليه الحق، فما لزم صاحب الأقل من غير تحويل سلمه لصاحب الأكثر، والأصل براءة الذمة من الزائد، فيلزمه في مثالنا هذا المتقدم [المذكور في الكتاب] أربعة دراهم؛ لأنها لازمة بيقين، وتسقط الثلاثة؛ لأنها إنما لزمت بالتحويل، والأصل براءة الذمة من الزائد، لأنه لا تحويل على من عليه الحق على المختار.
(٤) في (ج): «أيضًا بالأم».
(٥) في المخطوط: أكل اللحم بطهارة، والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.