تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 209 - الجزء 2

  إن قيل: لم كرر الإمام | بقوله: «غير المعيب» وكان يكفيه قوله: «يؤخذ الوسط» فيقال: في الوسط [ما لا]⁣(⁣١) يجزئ وإن كان وسطًا في القيمة أو نحوها، وذلك لأجل عيبه، بل وإن كانت قيمته زائدة على سائرها.

  نعم، وهو يجزئ في إخراج الزكاة من المعيب إذا لم يكن العيب منقصاً للقيمة، إلا المنصوص عليه أنه من الشرار فلا يجزئ إخراجه وإن كثرت قيمته، وما كان معيباً بغير ذلك أجزأ إن لم ينقص ذلك العيبُ قيمتَه.

  وقد حصر الخيار قوله:

  الحزرة الشافع الرُّبَّى لصاحبها ... لم يستجزها⁣(⁣٢) من العمال صديق

  ولم يبح قادماً منها وماخضة ... كذا الأكولة هذا القول تحقيق

  فهاك منها الذي نصوا وسابعها ... طروقة الفحل فلا يعدوك⁣(⁣٣) تدقيق

  وأما الشرار فقد جمعها قوله:

  جرباء هتما عجفا ورابعها ... مكسورة القرن ثم الفحل أشرار

  ثم المريضة هذي غير مجزئة ... عن الزكاة فلا يغررك غرار

  بيان ذلك أما الحزراء فهي التي يكثر لحظ صاحبها إليها إعجاباً بها. والشافع: التي في بطنها ولد ويتبعها ولد؛ لأنها شفعت ولدها الأول بالآخر. والربى: قريبة العهد بالنتاج فلبنها غزير. والأُكولة - بضم الهمزة -: السمينة التي اعتدت للأكل. والماخض: الحامل. وطروقة الفحل: ما لم يتبين حملها؛ لان الغالب على البهائم الحمل مع طرقة الفحل لها. والقادم: التي تتقدم على سائرهن في المسراح والمراح في الغالب.

  وأما الشرار فبيانهن أما الجرباء: فهي التي بها جرب. والهتماء: الكبيرة⁣(⁣٤) ذاهبة


(١) في (ج): «معنى».

(٢) في هامش شرح الأزهار: لم يستبحها.

(٣) في هامش شرح الأزهار: لا يعدوك.

(٤) في المخطوط: المكتبرة.