(باب) زكاة الغنم
  الأسنان لأجل الكبر، لا لغيره فلا يضر إلا إذا نقص القيمة. ومكسورة القرن ظاهر، والمراد الذي حلته(١) الحياة إذا نقصت قيمتها لذهابه؛ إذ المراد هنا ما ينقص القيمة، لا كعيوب الضحايا، فافهم. ومن ذلك العجفاء والمريضة والعوراء والعمياء إن نقصت قيمتها لأجل المرض، وهو لازم لذلك. ومن الشرار الذكر، فلا يجزئ إخراجه في وقت الإنزاء به، وإن لم يكن في وقت الإنزاء فمن الخيار فيجزئ وإن كان معدًّا للإنزاء وإن كان قد أنزي به. وهذا عام في جميع الحيوانات - أعني: السوائم الثلاث - ولذا أخره الإمام ¦ إلى الفصل العام، فتأمل.
  مَسْألَة: (ويجوز) للمزكي إخراج (الجنس) الغير المملوك له المماثل لما وجب عليه ولو كان المخرج غير سائم بل معلوفًا، والمراد بالمماثل بنت مخاض مثلاً عن بنت مخاض، وكذا غيرها، وكذا في البقر بنت حول عن بنت حول ونحو ذلك، لا بنت مخاض عن بنت لبون فلا تجزئ، وكذا في البقر وإن كان جنسهما واحدًا؛ لعدم المماثلة، فيجزئه مثلاً أن يخرج بنت مخاض شراءً يشتريها عن بنت مخاض وجبت عليه ولو كانت موجودة في ملكه، وكذا في البقر والغنم.
  (و) يجوز أيضاً إخراج (الأفضل) عما دونه، كبنت لبون عن بنت مخاض، ونحو ذلك، وكذا في البقر والغنم، وهي زيادة صفة لا قدر(٢)، بل ولو كانت زيادة قدر فإنها لا تضرعلى الصحيح؛ إذ لا يضر اختلاط الفرض بالنفل. وهذان الأمران جائزان، وهما: إخراج الجنس والأفضل ولو (مع إمكان) إخراج (العين) اللازم(٣) للمزكي، فإن وجبت عليه بنت مخاض وهي موجودة في ملكه ممكن إخراجها فيجوز أن يعدل إلى مثلها بنت مخاض شراء، أو يخرج عنها بنت لبون، بل هو أفضل، فتأمل. (و) يجزئ المزكي إخراج (الموجود) في ملكه بدلاً عما وجب عليه من السن؛ لعدم
(١) في هامش شرح الأزهار: تحله.
(٢) في (أ) و (ب): «تضر».
(٣) لعلها: اللازمة.