(باب) زكاة الغنم
  الواجب، وسواء كان الموجود أعلى أم أدنى، إلا ما لا تتم له سنة وإن جبره؛ إذ لم يرد تقديره في الزكاة، فافهم. ويجب إخراج الموجود في الملك وإن بَعُد، ولا يحد بالبريد أو دونه مهما كان موجوداً في ملكه ولو بَعُدَ محله. ولا يتعين عليه إخراج ذلك الموجود بعينه، بل يخرجه هو أو مثله. ولا تجزئ القيمة مع وجود السن الأعلى أو الأدنى، بل يجب الإخراج للموجود مع التراد، والخيار إلى المالك في إخراج الأعلى أو الأدنى، وقد جاء عنه ÷ ما يفيد وجوب إخراج الموجود وإن كان غير الواجب؛ لعدم الواجب أيضاً، قوله ÷: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم». وإذا عدمت [جميعًا](١) لم تجزئ القيمة إلا لعدمها في الناحية، [فافهم الفرق بين العدم في الملك والعدم في ملك الغير، فمع الوجود في الملك لا يجزي إخراج غيره وإن بعد محل الموجود، ومتى عدم في ملكه أخرج غيره إلا أن يعدم في الناحية](٢) وهي الميل، فمتى عدمت كذلك جاز الإخراج للقيمة وإن وجدت خارج الميل. (و) متى أخرج غير الواجب عليه فإنهما - أعني: المالك والمصدق أو الفقير - (يترادان الفضل) بين الواجب المعدوم والمخرج بدلاً عنه، كأن يجب على المزكي بنت مخاض وهي لا توجد في ملكه إلا بنت لبون أخرجها ورد المصدق أو الفقير له ما بين قيمة بنت مخاض وبنت اللبون، وكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يوجد في ملكه إلا بنت مخاض أخرجها وزاد ما يوفي قيمة بنت اللبون، أو يخرج المالك حِقة وهي موجودة في ملكه عن بنت اللبون رد له المصدق الفضل بين القيمتين. والمراد بما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين(٣)، فلو كانت قيمة الأدنى لحسنه تساوي قيمة الأعلى لم يعتد المالك بهذه الزيادة؛ لأنه متبرع بها، ورد الفضل بين القيمتين من الوسطين، فتأمل. والخيار في إخراج الأعلى أو الأدنى إلى المالك لا إلى المصدق.
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في المخطوط: الشيئين، والمثبت من هامش شرح الأزهار.