تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 212 - الجزء 2

  ويرجع في التقدير⁣(⁣١) إلى تقويم المقومين. وهذا خاص في الإبل والبقر، لا في الغنم فلا تراد فيها؛ إذ التراد إنما هو في البقر بين التبيع والمسنة، وفي الإبل بين الأسنان المنصوصة، فأما لو وجبت عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد، وكذا في الإبل سواء سواء.

  فَرْعٌ: وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الأعلى أو الأدنى ويطلب التراد. ويجزي أن يصرف من بنت اللبون بقدر بنت المخاض؛ لعدمها، ويبقى الزائد في ملكه؛ إذ يصح صرف المشاع. وأما لو أراد أن يصرف نصف شاة ونصف أخرى أو ربعًا وربعًا وربعًا وربعًا من كل واحدة من أربع فإنه لا يجزي ذلك؛ لأنه إنما جاز صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي إلا ذلك القدر المصروف، فتأمل، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (لا) يجب (شيء) من الزكاة (في الأوقاص) جمع وَقَص، وهو ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم، كما بين الخمس من الإبل إلى العشر، وما بين الثلاثين إلى الأربعين من البقر، وما بين الأربعين إلى المائة والإحدى والعشرين من الغنم، ونحو ذلك، وهو ما بين كل فريضتين، فلا شيء في ذلك؛ لخبر معاذ ¥ قال: عرضت عليَّ أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين [وما بين الستين]⁣(⁣٢) والسبعين فلم آخذ، وسألت النبي ÷ فقال: «هي الأوقاص لا صدقة فيها».

  (و) الأوقاص أيضاً (لا يتعلق بها الوجوب) بل يتعلق بقدر النصاب فقط، وفائدة ذلك: لو تلفت واحدة من ست إبل بعد كمال الحول وقبل التمكن من الإخراج فإنها تجب شاة عن⁣(⁣٣) الخمس الباقية؛ لعدم تعلق الوجوب بالسادسة، ولو قلنا: يتعلق الوجوب بالأوقاص لما وجب إلا شاة إلا سدس، وليس كذلك. وأما لو تلفت واحدة من خمس إبل كذلك فإنه لا يجب عليه إلا شاة إلا خمس، ولو تلفت


(١) أي: تقدير الفضل بين السنين.

(٢) ما بين المعقوفين من أصول الأحكام وشرح التجريد وهامش شرح الأزهار.

(٣) في (أ) و (ب): «على».