تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 213 - الجزء 2

  عشرون من أربعين من الإبل بعد تمام الحول قبل إمكان الأداء فكذلك يجب إخراج عشرين جزءًا من ستة وثلاثين جزءًا من بنت لبون، وذلك خمسة أتساع على قولنا «بعدم تعلق الوجوب بما زاد وأن التمكن من الإخراج شرط أداء»، فتأمل. ولو تعلق بما زاد على الوجوب⁣(⁣١) للزم نصف بنت لبون، ولو كان الإمكان شرط وجوب لما وجب عليه إلا أربع شياه.

  (و) يجب (في الصغار) من المواشي (أحدها) يعني: واحدة منها إن كان الواجب واحدة، أو اثنين⁣(⁣٢) أو أكثر بحسب قدر الواجب، والمراد أنه لا يجب عليه أن يشتري كبيرة سنها كامل (إذا انفردت) عن الكبار في ملكه ولم يوجد إلا صغار فقط، ولو ذكورًا. وهذا يتصور لو لم يأت آخر الحول إلا وقد متن الكبار جميعاً فيخرج من الصغار، ولا فرق بين صغار الغنم والإبل والبقر، فيجب في ست وثلاثين من الإبل إحداها، وعلى هذا يقاس، فتأمل. فإن كان صغاراً من المعز والضأن وسنها سواء فإن أخرج من الضأن فلا إشكال في صحة ذلك، وإن أخرج من المعز فلعله يجزي إذا كان من الوسط من ذلك المختلط، وهو يتناوله بمفهوم قوله ¦: «أحدها». وفي العجاف أحدها أيضاً إذا انفردت في ملكه عما سواها، وكذا الشرار فيجزئ أحدها، والمراض⁣(⁣٣) أيضاً، وكذا في الذكور من الإبل إذا انفردت عن الإناث فيجزي أحدها، والله أعلم، وهذا إن استوت الصغار، فإن تفاضلت أخرج الوسط.

  فَرْعٌ: وإذا كان مع الصغار واحدة من الكبار، [فإن كانت من الشرار لم يجزِئ إخراجها ويجب عليه شراء ما يجزي من الكبار]⁣(⁣٤)، وإن كانت من الخيار خيّر بين إخراجها أو شراء غير مستثنى وأخرجه عن الصغار، لا من الصغار فلا يجزي واحدة.


(١) صوابه: النصاب.

(٢) في (ج): «ثنتين».

(٣) في (ج): «والأمراض».

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).