(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  واعلم، أنها تجب الزكاة (في) ما أخرجت الأرض من زرع أو حطب أو حشيش أو نحوها، إلا أنه يعتبر أن يُنَبَّت الحطب والحشيش ونحوهما مما لا ينبت في العادة، لا إذا لم ينبت ففيه الخمس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإنما تجب الزكاة في ذلك إذا كان ما حصل منها (نصاب فصاعدا) لا دونه فلا تجب فيه، وسيأتي تقديره قريباً. ويعتبر نصاب الحطب والحشيش بالقيمة. ويعتبر أن يكون من جنس واحد لا من جنسين كل واحد دون نصاب ومجموعهما نصاب فلا تجب، ويعتبر أيضاً أن يكون المالك واحدًا، لا اثنين فلا يجب لو كان نصيب كل واحد دون نصاب.
  وإنما يجب إذا (ضم إحصاده) يعني: النصاب (الحول) يعني: السنة من أولها إلى آخرها، فإذا ضم الحول نصابًا وجبت فيه الزكاة، وسواء كان دفعة واحدة أو دفعات، من موضع واحد أو مواضع متقاربة أو متباعدة، لا إذا لم يكمل له النصاب إلا بعد الحول لم تجب الزكاة، فلو حصد في أول الحول ثلثي نصاب وفي آخره ثلثًا وجبت، وإذا لم يحصد الثلث الآخر إلا بعد خروج الحول لم تجب، والعبرة بالحصد أن يكون في الحول، لا بالبذر، والمعتبرة أيضاً أول حصدة(١).
  فَرْعٌ: ولو حصد في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفاً وفي أول الحول الثاني نصفاً - [فإنه يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة، ولو ضم النصف الأول إلى الثلث لم تجب، وليس كذلك. ولو حصد في أول الحول نصفاً](٢) ثم نصفاً في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال، إلا أنه لا يقال: يضم الثلثين إلى النصف؛ لأنه أنفع، لأنه يقال: بعد أن حصل النصف الآخر فقد وجبت الزكاة، ولا حاجة إلى انتظار الثلثين، فتأمل.
(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: ويعتبر الحول من أول حصدة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).