(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  فَرْعٌ: فلو حصد نصابين من البر والشعير مثلاً مخلوطاً اعتبر فيه بالظن، فإن غلب بالظن أن كل واحد منهما نصاب زكاهما معاً، منهما مخلوطاً أو من غيرهما خالصاً، فالخيار إليه، وإن ظن أن أحدهما أكثر والثاني دون نصاب زكى الكثير من غير المخلوط لا القليل، وإن لم(١) يحصل له ظن قط بالزيادة على الآخر مع كونهما نصابين(٢) كما في أول الفرع فإنه يخرج عشر الكل، ولا تجب الزيادة من أحد الجنسين؛ لأن الأصل عدم وجوبها(٣).
  (و) تقدير النصاب (هو) أما (من المكيل) فهو (خمسة أوسق) ولا يجب فيما دون ذلك، عنه ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهو [جمع وسق] بفتح الواو (الوسق: ستون صاعاً) والصاع: أربعة أحفان بحفن الرجل المتوسط، يأتي تقديره بالأقداح تسعة عشر قدحًا إلا ربعًا، قال الدواري(٤): مقدار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ÷. وجربت ذلك فوجدته صحيحاً. واختبرت ذلك في شهر شوال سنة ١١٦٤ مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الأربع الحفنات نصف ثمن قدح، ووزن ذلك الصاع فوجد ثلاثة أرطال وثلاث أواق، يأتي القدح أحد وخمسين رطلاً تحقيقاً. الرطل: ست عشرة أوقية فعلًا(٥). نقل من إملاء سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي |. وينظر في مكيال بلدنا فلعله قد زاد صاعه على التقدير الشرعي فلينظر. والمعتبر أن يكون تقدير الصاع (كيلاً) لا وزناً، فلا يقدر الصاع بالوزن. ويكون الكيل رسلاً من دون هزٍّ ولا رزم. ويعتبر في كون
(١) في (ج): «فإن».
(٢) في المخطوط: نصابًا، والمثبت من هامش البيان.
(٣) في المخطوط: وجوبهما، والمثبت من البيان.
(٤) الصواب: الداوودي كما في القاموس، وهذا الكلام منقول من القاموس إلى قوله: فوجدته صحيحًا.
(٥) في (ج): «نقلًا».