تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 216 - الجزء 2

  الشيء مكيلاً أو غير مكيل بالعادة في البلد⁣(⁣١)، فلو حصد الزرع مثلاً من بلدين عادة أحدهما الوزن والأخرى الكيل، وكل واحد دون نصاب، ولو كانا مكيلين معاً أو موزونين معاً لكان⁣(⁣٢) نصاباً كاملاً - فإنه لا يجب العشر في هذه الصورة. ولو كان يكال ويوزن في جهة واحدة ولا غالب، فقياس ما تقدم أنه يعتبر بما تجب معه، فيقدر به، والله أعلم.

  مَسْألَة: وما ينبت في الأرض أجناس، منها: الفواكه كلها، والبقول، والرياحين، والحناء، والآس، وهو الهدس، والصبغة، وهو شجر النيل، والقطن، والعصفر، والزعفران، والقضب، والزنجبيل، والفوة، والسكر - أعني: شجره - والقرع، وهو الدباء، والأثل، وغير ذلك مما ينبت بالإنبات - ولو كان الأثل صالحاً للقطع ولم يقطع وأخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شيء ولو كثرت خشبه وزادت فروعه، وأما إذا قدره الخارص نصاباً ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقيت خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الإخراج؛ لأنها باقية في عينه تنمو بنموه، ويجب من العين، ثم الجنس، ثم القيمة - وأما ما ينبت بنفسه مما لا ينبته الناس فهو كلأ يجب فيه الخمس عند وجوده، إلا أن يملك بعد ما نبت بأن يهذبه أو يقطع⁣(⁣٣) أغصانه وجب العشر فيما يؤخذ منه. وإذا نبت ما ينبته الناس بغير إنبات فإن كان بذره لا يتسامح به فإن كان ملكاً فهو لمالكه - ولم يكن لغيره أن يتحوزه - وعلى مالكه زكاته إن عرف مالكه، وإن جهل مالكه فلبيت المال، وإن كان بذره يتسامح به فحكمه حكم موضعه: إن كان ملكاً فهو لمالكه - ولو لم يكن لغيره أن يتحوزه فليس كما في الصيد؛ لأن الزرع قد صار من جملة الأرض بنموه فيها، وأقل أحواله أن يكون كما لو سقى الأرض مالكها فإنه يعد له حائزًا - وعلى مالكه زكاته، وإن نبت في مباح فهو مباح


(١) في البيان: في بلده. قال في هامشه: يعني بلد المال. (é).

(٢) في هامش شرح الأزهار: كانا.

(٣) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: ويقطع.