(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  لمن سبق إليه، فمن ملكه قبل إدراكه لزمه خمسه بالقيمة وعشره متى أدرك - فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فإنه يخرج خمس العين بالقيمة يوم حوزه، ويعمل فيه بالظن - وإن ملكه بعد إدراكه لزمه الخمس فقط، ولا عشر، والله أعلم.
  واعلم أن ما كان مما أخرجت الأرض (و) هو (من غيره) يعني: من غير المكيل فالنصاب منه هو (ما) بلغت (قيمته نصاب نقد) في بلد المال، لا في بلد المالك، وذلك مائتا درهم أو عشرون مثقالاً، فإذا كان الخارج من الأرض مما لا يكال - وذلك كالقضب والروس والتين ونحو ذلك مما تنبته الأرض وهو لا يكال - فإنه يعتبر نصابه بالقيمة، فإذا كانت قيمة ذلك الخارج من الأرض تأتي نصابًا من الذهب أو الفضة وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. ويعتبر كل جنس على انفراده هل تأتي قيمته نصابًا. والحطب أجناس، فتأمل. وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة وقت الحصاد، فأما(١) إذا لم تكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد. ويجب التقويم بما تجب الزكاة معه من تقويمه بالذهب أو الفضة. ولو كان هذا الخارج منها يكال في جهة ويوزن فيها اعتبر بالغالب، فإن لم يكن ثمة غالب وجب أن يقدر بما تجب فيه الزكاة.
  فَرْعٌ: فلو كانت قيمة هذا الخارج من الأرض نصابًا ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الإدراك لكمال النصاب، وبوقت التلف لضمان ما وجب(٢).
  مَسْألَة: من كان يريد يباس العنب زبيباً والرطب تمراً فنصابه بالكيل بعد يبسه، ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد إدراكه اعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي منه النصاب بالكيل [أم لا](٣)؟ وهذا فيما يتزبب، فأما ما لا يتزبب، فتعتبر فيه بالقيمة، هل يبلغ نصاباً وجبت فيه، وإلا فلا.
(١) في (ج): «وأما».
(٢) إلا أن تكون قد نقصت¹ عن وقت الإدراك وكان قد تمكن وتراخى فبأوفر قيمة. (من هامش شرح الأزهار وهامش البيان).
(٣) ما بين المعقوفين من البيان.