تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 218 - الجزء 2

  مَسْألَة: وما زرع للعلف أو للبيع فإنه يجب عشره بعد الصلاح لذلك، وذلك إذا بلغت قيمة الجنس الواحد منه نصاباً. وأما ما انتفع به من الزرع قبل إدراكه ومن التمر قبل مطيبه كله فلا شيء فيه، فتأمل.

  نعم، والواجب فيما أخرجت الأرض مما لا يكال [ومن المكيل] أن يخرج منه (عشره) يعني: جزءًا من عشرة أجزاء، فلا يتوهم أنه لما قدر نصابه بالدراهم أو الدنانير فالمخرج منه ربع العشر، وإنما قدر بأحدهما لعدم إمكان تقديره بالكيل.

  مَسْألَة: وهي تخرج الزكاة مما أخرجت الأرض (قبل إخراج المؤن) التي تخرج في القيام بالزرع، كأجرة حفر البئر وثمن الدلو وأجرة المسنا وأجرة الحصاد والحارس للزرع في الأرض أو الجرن وأجرة من يقوم به في الدياس والتخليص من العلف ونحو ذلك، فيخرج الزكاة قبل هذه جميعها. وكذا يعتبر كونه نصاباً قبل إخراج شيء منها، ولو أخرج شيئًا من هذه المؤن قبل الكيل أو التقدير فإنه يحتسب بها ويضمها إلى الباقي في تقدير النصاب وفي إخراج واجب الزكاة عنها، فتأمل، والله أعلم.

  نعم، وهو يجب إخراج الزكاة مما أنبتت الأرض (وإن لم يُبْذَر) ذلك الزرع بل نبت بنفسه ولم يزرعه زراع، نحو ما يحمله السيل من البذر إلى الأرض فإنها تجب الزكاة في ذلك الزرع على مالك ذلك البذر، وسواء نبت في أرض مالك البذر أو أرض غيره أو مباح وكان ذلك البذر لا يتسامح به، ويستحق البقاء بأجرة المثل إن طلبت، لا قبل الطلب، [فإن قلعه مالكه]⁣(⁣١) فلا أرش عليه؛ لأنه غير متعد، وسواء حصل النقص بالقلع أو بغيره. وأما إذا كان البذر مما يتسامح به فإنه يكون زرعه لمالك الأرض لا لمالك البذر، فإن يكن حصول الزرع في مباح فلعله يكون مباحًا لمن سبق إليه، ويتأمل. (أو لم يزد) ما حصل من الزرع (على بذر) بذر به مالكه و (قد زكي) ولم يأت بعدُ إلا ذلك القدر الذي قد زكاه، [أو لم يكن قد زكاه]⁣(⁣٢) أيضاً وبذر


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) ساقط من (ج).