تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 219 - الجزء 2

  به وحصل من الزرع قدر ذلك البذر فقط فإنه يجب عليه إخراج زكاته، بل ولو نقص ما حصل من الزرع على البذر الذي بذر به وقد زكاه أم لا مهما حصل من ذلك الزرع نصاب فصاعدا، أو دون نصاب وهو يضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول وثمة ما يضم إليه في ملك ذلك المزكي وجبت تزكيته، فتأمل، والله أعلم. (أو) وجد المسلم زرعاً و (أحصد) ذلك الزرع يعني: بلغ حد الحصاد، وذلك (بعد حوزه من) مكان (مباح) وهو يكون حوزه له بما يكون في الأرض المباحة من بناء أو خندق قعير أو غيرهما مما يعد له به حائزاً، فإنه يلزمه بعد حصاده العشر، ويلزمه أيضاً فيه الخمس يوم غنمه بالحيازة، ويكون بالقيمة يوم الغنيمة، لا العين فلا يجب فيها الخمس، وبعد أن يبلغ حد الحصاد يجب عليه فيه العشر، وهو المراد في الأزهار، فإن لم يخرج الخمس يوم حازه حتى بلغ الحصاد وجب عليه فيه الخمس والعشر أيضاً، فيخرج خمس قيمته التي قد وجبت وقت حوزه، والعشر وقت الحصد إن بلغ نصابًا من غير نظر إلى ما يخرج خمس قيمته ولو نقص بها النصاب لو أخرج الخمس من العين؛ لأنها قد وجبت خمس القيمة وقت حوزه. ومفهوم قوله «أو أحصد ... إلخ» أنه يشترط أن يكون حوزه له قبل الحصاد، وأما إذا غنمه بعد الحصاد أو حاله فإنه لا يجب عليه فيه إلا الخمس، ولا عشر عليه فيه بعد مهما فعل فيه ما يوجب الملك وقد صار في وقت الحصاد أو بعده، هذا إذا كان الزرع في مباح والبذر أيضاً مباح، فأما لو كان في ملك فإن الزرع لمالك الأرض وعليه العشر فيه، ولا خمس عليه فيه؛ لأنه من فوائد أرضه ولو كان البذر مباحاً، كما يبقى من السنابل أو على وجه الأرض ملقى ويأخذه السيل إلى أرض مملوكة، وهكذا لو كان البذر مملوكاً مما لا يتسامح به فإن الزرع لمالكه، وعليه العشر فيه، ولا خمس ولو في أرض مباحة أو مملوكة، ويلزمه أجرة الأرض كما مر قريباً. وهو لا يكون الزرع مباحاً إلا حيث يكون [البذر] مما يتسامح به في مجرى العادة كما ذكرنا في المنبوذ على وجه الأرض أو نحوه من المتسامح فيه، أو يتركه مالكه رغبة عنه، فيترتب عليه لزوم الخمس على الآخذ له إن كان في أرض مباحة، أو العشر إن كان في مملوكة، وإلا كان لصاحبه وعليه العشر. فإن التبس هل كان مما يتسامح به