(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  أم لا فالأصل الملك فيكون لرب البذر إن عرف، وإلا فلبيت المال، فتأمل، والله أعلم.
  نعم، فما [كان] سقيه سيحاً أو بالمطر أو مستبعلاً [بالعين المهملة](١) وهو: ما كان يشرب بالعروق من دون سقي، وذلك كالنخل - ففي ذلك العشر كما مر (إلا) الذي يسقى بـ (المسنا فنصفه) يعني: فلا يجب فيه إلا نصف العشر، وسواء نزحاً أو غرفاً، ولو لم تلحقه غرامة؛ بأن يكون هبة من الساني، وإن اشترى الماء فلا يتوهم أن غرامة الشراء كغرامة المسنا، بل العبرة بأصله؛ إن كان مسنا ففيه نصف العشر، وإن كان سيحاً من نهر وجب فيه العشر كاملاً ولو كان ثمنه زائداً على ما لو سقاه بالمسنا.
  فَرْعٌ: (فإن اختلف) سقي هذه الأرض، يعني: سقيه بعض ما يحتاج إليه بالمسنا وبعضه بالمطر أو سيح النهر (فحسب المؤنة) يعني: فتقسط(٢) الزكاة من العشر أو نصفه على قدر المؤنة التي اكتفى بها عن المسنا، ويقبل قول المالك [في قدر المؤنة]؛ لأنه أمين، وذلك في قدر المعتاد أو أنه(٣) مسنا أو شرب. وذلك كأن يغرم بالمسنا نصف ما كان يغرم لهذه الأرض لو لم يكن ثم غيره، فما يسقط عنه المطر أو نحوه نصفاً وجب في نصف الزرع نصف العشر؛ لأجل غرامة المسنا، وفي نصفه عشر كامل؛ لأجل المؤنة الأخرى التي اكتفى بها عن غرامة المسنا، وعلى هذا يكون القياس فيما لو سقي بغير المسنا ما أسقط عنه من الغرامة ربعًا أو ثلثًا أو غيرها، ولا عبرة بالمرات، بل العبرة بما يسقط من الغرامة ولو في مرة واحدة، فعلى هذا لا عبرة بالغلبة، وكذا لا عبرة بالمدة، ولا بعادة الأرض من كونها تسقى بالمسنا أو بغيره، بل بحسب المؤنة، وهي الغرامة كما مر، (ويعفى عن اليسير) لزوماً وسقوطاً، واليسير: هو نصف العشر؛ إذ قد عفي عنه فيما بين العبيد فيعفى عنه فيما بين العبد وربه، فلو
(١) ساقط من (ج).
(٢) في المخطوط: فتسقط.
(٣) في هامش شرح الأزهار: وفي أنه.