تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 221 - الجزء 2

  سقط عنه من المؤنة بالمطر أو النهر نصف عشر ما كان يغرم لو أكمله بالمسنا لم يعتد به، ولا يلزم في الزرع إلا نصف العشر، وكذا العكس لو لم يغرم بالمسنا لأجل المطر أو النهر إلا نصف عشر ما يغرم لو سقي بالمسنا فقط لم يعتد بذلك الغرم، ولزمه في ذلك الزرع عشره، ومثاله: لو كان المحتاج إليه في المسنا من الغرامة قدر عشرين درهماً، فإن سقى بدرهم واحد والباقي بالمطر لزمه عشر كامل، وإن لم يسقط عنه بالمطر إلا درهم لم يلزمه إلا نصف العشر، فتأمل.

  فائدة: الدوالي والسواني والخطارات اسم للحيوانات التي ينزح بها الماء من البئر ونحوها، وسواء كان ذلك الحيوان بقرًا أو ثورًا أو حمارًا، والخطارات: ما كان يخطر بذيله يميناً وشمالاً عند جذب الماء من هذه الحيوانات، لكن أكثر ما يستعمل ذلك للإبل.

  مَسْألَة: (ويجوز خرص الرطب) والمراد به ما لم يكن قد بلغ حد الحصاد من التمر والعنب وغيرهما من سائر الثمار، والمراد بالخرص تقديره في أصوله هل يأتي نصابًا أم لا، ولا يقال: رمي بالوهم، بل هو عمل بالظن، وهو معمول به في كثير من الأحكام. وإنما يجوز خرص ذلك (بعد صلاحه) يعني: بعد أن يبلغ حداً يصلح للأكل حتى لا يبقى في التمر بلح، يعني: سواد⁣(⁣١)، ولا في العنب حصرم، يعني قد صار بحيث يصلح للتزبيب، والزرع قد ملئ حباً حتى بلغ أو قارب حد الحصاد. والأصل في ثبوت جواز الخرص ما روي عنه ÷ أنه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم، فلما كان وقت الثمر بعث إليهم عبدالله بن رواحة ليخرص الثمرة، فخرصها عليهم، فقالوا: يا ابن رواحة، أكثرت علينا. فقال: «إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وضمنت نصيبكم» فقالوا: هذا هو الحق، وبه قامت السماوات والأرض. روي أنه فرض عليهم أربعين ألف وسق، فكان لرسول الله ÷ عشرون ألفًا.


(١) في المصباح: البلح: ثمر النخل ما دام أخضر قريبًا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى.