تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 222 - الجزء 2

  (و) كذلك يجوز خرص (ما يخرج) من أصله (دفعات) وذلك كالقضب والكراث والليم والعصفر والباذنجان والورد والقطن والحناء، وكذلك الذرة في تهامة؛ لأنها تصرب ثلاث مرات. وإذا لم تخرج الزكاة من هذه الأشياء من الدفعة الأولى أجزأ من الدفعة الأخيرة؛ إذ هي العين، لكن في الأولى يعتبر بقيمة عشرها وقت تلفها، وفي هذه الأخيرة التي يخرج منها قيمتها وقت الإخراج، فتأمل. وكذا ما يطيب بعضه دون بعض كالبلس والفركس والمشمش ونحوها، فيخرج منه الدفعة الأولى والذي قد طاب.

  وهو يجوز للإمام الخرص على المالك وإن كره، ولعله ما لم يحصل عليه ضرر بدخول الخارص من لحوق الفقراء بعد ذلك أو نحوه؛ إذ لا وجوب عليه في تلك الحال، ويجوز له أيضاً طلب التعجيل لما خرص منه وإن كره (فيعجل عنه) يعني: إذا خرصه وقدره نصاباً عجلت الزكاة عن ذلك المخروص، والمراد عن هذه الدفعة، وإذا كان قد حصل شيء عجلها، لا عن المستقبل؛ إذ لا تعجيل عن معشر قبل إدراكه. ويكون⁣(⁣١) المعجل عن المخروص [إما زبيباً أو تمراً يابساً مما يعد من العين، أو يعجل⁣(⁣٢) عن المخروص]⁣(⁣٣) عنباً أو رطباً. هذا في غير الوصي والولي، وأما هما فلا تعجيل على الصحيح. وإذا خرص الخارص العنب أو التمر أو نحوهما وظن أنه يحصل من ذلك نصاب، أو القضب ونحوه وظن أن الذي يحصل في جميع دفعاته في الحول ما قيمته نصاب - يعمل بذلك من إيجاب الزكاة على المالك (والعبرة بالانكشاف) فما انكشف إليه الحال في التمام عند يباس العنب أو الثمر [و] عند حصاد الزرع وعند تمام الدفعات في القضب ونحوه عمل به، فإن انكشف كونه نصاباً زكاه أو وفى الزكاة إن كان قد أخرج بعضها، وإن انكشف أنه لم يحصل من


(١) في المخطوط: بل يكون، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوط: ويعجل، والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.

(٣) ساقط من (ج).