تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 223 - الجزء 2

  ذلك نصاب لم يجب عليه إخراج شيء إن لم يكن قد أخرج، وإن كان قد صرف الكل أو البعض فإن كان المدفوع إليه الإمام أو المصدق وجب أن يردا⁣(⁣١) ما بقي معهما، ويضمنا ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما، ويكون الضمان من مالهما، وإن تلف بغير تفريط لم يضمنا، إلا العامل - وهو المصدق - إذا كان يعمل بالأجرة ضمن ضمان الأجير المشترك، وإن تلف [بتفريط] خطأ أو نسياناً أو صرفاه في مستحقه ضمناه من بيت المال، إلا العامل إذا كان بأجرة فمن ماله، وهذا التفصيل⁣(⁣٢) سواء أخذاه⁣(⁣٣) قهراً أو برضا أربابه، وأما إذا كان المصروف إليه هو الفقير فإنه لا يرد إذا انكشف النقص عن النصاب؛ لأنه قد ملكه، إلا أن يشرط عليه الرد أو جرى عرف؛ إذ هو كالمشروط، وهذا إن كان باقياً أو تلف بجناية أو تفريط، وإلا فلا ضمان، فتأمل. ولا يقال: الصرف إلى الفقير تمليك معلق على شرط، وسبيله سبيل ما لو قال: صرفت إليك إن دخلت الدار؛ لأن ذلك شرط حالي، كأنه قال: صرفت إليك إن كانت الزكاة واجبة [عليَّ فيه]⁣(⁣٤) في الحال.

  واعلم، أنه يعتبر في الخارص أن يكون عدلاً كعدالة الشاهد أميناً. ويكفي عدل واحد ولو امرأة أو عبدًا، ويجب أن يكون من أهل المعرفة لما يخرص وأن الرطب هذا يأتي تمراً خمسة أوسق أو العنب زبيباً كذلك خمسة أوسق، هذا فيما يبس، وفيما لا يكون كذلك كالقضب ونحوه يعتبر⁣(⁣٥) أن يعرف أنه يأتي قيمة الدفعة أو الدفعات نصاب، وكذا في العنب أو التمر إذا أريد أكله كذلك رطبًا فإنه يقدره بما قيمته مائتا درهم. وإذا أخرج الزكاة من العنب أو من التمر أو من الزرع في سنبله جاز عملاً بالظن، فليتأمل. وإذا التبس على الخارص الأمر جعل النقصان في حق الله تعالى، والعبرة


(١) في المخطوط: يرد.

(٢) في (ج): «الترتيب».

(٣) في المخطوط: أخذه.

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٥) في (ج): «فيعتبر».