تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 224 - الجزء 2

  بالانكشاف. وإذا اختلف الخارصان فالأولى أنه يرجح المسقط؛ إذ قد اجتمع في حق الله موجب ومسقط فالحكم للمسقط؛ لأن الله اسمح الغرماء، والله أعلم.

  فائدة الخرص والتعجيل انتفاع المالك والفقير والصيانة للمال، أما انتفاع المالك فلأنه لا يجوز له إتلاف المال جميعه حتى يعرف زكاته، فإذا أراد الانتفاع بالعنب أو التمر⁣(⁣١) في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته إن قدر نصابًا أو لا يخرج أيضاً وقد عرف قدرها أنه لا يأتي نصابًا، أو نصابًا وقد عرف قدر ما يلزمه. وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل. والمراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر على الشجر⁣(⁣٢) فيدفع بذلك الضرر من المال، وهو ظاهر. وليس من فوائد الخرص ضمان المالك للزكاة بعد الخرص؛ إذ لا يضمن إلا بعد إمكان الأداء أو ما جنى عليه أو فرط.

  مَسْألَة: (ويجب) إخراج زكاة ما أنبتت الأرض (من العين) يعني: من عين ذلك المزكى ولو من بعضه عن الكل ولو من جهات أو [في] أوقات متفرقة، والمراد أنه يخرج من عين ما جمعه الحول من أي ذلك الجنس ولو من جهة واحدة، إلا أنه لا يخرج الرديء عن الجيد من نوع أو صفة مخالفة، لا الأعلى فيجوز.

  وأصل وجوب الزكاة في العين قوله ÷ لمعاذ ¥: «خذ الحب من الحب» وهذا نص.

  فائدة: وإذا طلب الإمام القيمة من المالك أولاً وجب عليه دفعها، ولو دفع العين لم يجب قبولها.

  (ثم) إذا تعذر الإخراج من العين مما جمعه المالك في الحول؛ بأن يكون المالك قد أتلفها حساً أو حكماً بحيث تضمن عليه ولم توجد بعد في ملكه ولا أمكن استفداؤها؛ إذ هو الواجب عليه، فإن لم يمكن الإخراج من العين وجب عليه الإخراج من (الجنس) يعني: جنس ذلك الواجب، والمراد مثل المثلي، فإن كان


(١) في المخطوط: والتمر.

(٢) في المخطوط: الشجر على الثمر.