تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 225 - الجزء 2

  الواجب مثلاً حنطة وتلفت ولم توجد في ملكه وجب عليه أن يشتري حنطة ويخرجها عن ذلك الواجب عليه بقدره، فإن لم توجد حنطة إلا أدون مما وجب عليه وجب أن يخرج منه، ويكون بواسطة القيمة بينه وبين الذي وجب عليه، ولا يجزي إخراج القيمة هنا، أعني: إذا كان قد وجد من جنس الواجب لكن بواسطة القيمة لكونه أدون من الواجب، فتأمل.

  وهذا في غير القضب ونحوه من سائر القيميات فإنه إذا تعذر وعدم في الملك فإنه يخرج القيمة ابتداء، ولا يجب إخراج الجنس؛ لأن القيمي لا يضمن بمثله.

  (ثم) إذا تعذرت العينُ بالعدم في ملكه، والجنسُ، وذلك بالعدم في الميل - وجب عليه وأجزأ إخراج (القيمة) عن ذلك الواجب المعدوم، ويجزئ إخراجها من أي مال شاء، ولا يعتبر كونها من أحد النقدين، وهذا في حقوق الله خاصة؛ إذ المقصود نفع الفقير، و [هو] يحصل بأي مال دفع إليه، بخلاف قيمة سائر المتلفات من أموال العباد فيما بينهم فيجب أن تكون من أحد النقدين؛ إذ لا ينقطع الخصام إلا بذلك، فتأمل.

  ويعتبر أن يكون المدفوع قيمة للمعدوم⁣(⁣١) (حال الصرف) إلى الفقير أو إلى الإمام أو المصدق، هذا في المثلي، لا في القيمي فقيمته يوم التلف، ما لم تزد القيمة قبله زيادة مضمونة اعتبر بأوفر القيم من يوم الإدراك إلى يوم التلف.

  تنبيه: الأموال الزكوية أربعة أقسام:

  الأول: يجوز⁣(⁣٢) فيه إخراج جنس عن جنس، وذلك الذهب والفضة.

  الثاني: يستوي فيه إخراج القيمة وإخراج العين، وهو أموال التجارة والجواهر ونحوها.

  الثالث: يستوي فيه إخراج الجنس وإخراج العين ولا تجوز القيمة إلا للعدم، وذلك المواشي.


(١) في المخطوط: للعادم.

(٢) في (ج): «يجزئ».