تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 226 - الجزء 2

  والرابع: يتعين فيه إخراج العين، فإن عدم في الملك فالجنس، فإن عدم في الميل فالقيمة، وهي المعشرات.

  مَسْألَة: (و) إذا حصل لمالك⁣(⁣١) دون نصاب من بر ودون نصاب من شعير فإنه (لا) يجب عليه أن (يكمل جنس بجنس) آخر فتجب عليه الزكاة لو ضمها لاتيان خمسة أوسق، بل لا يجب وإن كانا يحصل منهما أكثر من نصاب. وكذا لا يضم العلس إلى البر؛ إذ هو جنس برأسه؛ لاختلافهما صورة وخواص وحكماً؛ لو حلف لا أكل البر وأكل العلس لم يحنث. وكذا السلت جنس برأسه، وهو الحبيب. وهذا الحكم في سائر الأجناس المختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض، وأما الأنواع فإنه يكمل بعضها ببعض، وإن اختلفا فيخرج من كل واحد بقدره أو من الأعلى. وكذا لو اختلف قدر المخرج فيضم ما يخرج منه العشر إلى ما يخرج منه نصف العشر كما مر: فإن اختلف فحسب المؤنة.

  (و) اعلم أنه (يعتبر) نصاب (التمر) وذلك (بفضلته) وهو نواه - في الفطرة والكفارة والزكاة، فإذا كان بنواه خمسة أوسق وجب فيه الزكاة ولو كان بحيث لو نزع منه نواه نقص عن النصاب فإنه لا يكون ذلك مسقطاً؛ إذ يجزئ من الفطرة كذلك، وهو ظاهر. واللوز مثله فيعتبر نصابه بقشره أيضاً، (وكذلك الأرز) فإنه يعتبر نصابه بقشره في الزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق بها وجبت فيه الزكاة، ولا يعتبر فيه النصاب منفصلًا عن ذلك، ومثله العلس فيعتبر نصابه بقشره أيضًا ولو قدر لو انفصل لما كمل نصابًا، ولا تسقط الزكاة بذلك التقدير، فتأمل. (إلا) أن يخرج الأرز أو العلس (في الفطرة والكفارات) فإنه لا يجزئ إخراجه بقشره، بل لا يجزي في شيء منهما إلا منسلاً، فيجزئ الصاع من الأرز بعد أن ينسله، لا التمر فبفضلته.

  فإن قلت: لِمَ اعتبر في الزكاة بقشره وفي الفطرة والكفارة بغيرها؟ ولِم [لَمْ] يكن مثل ذلك في التمر؟ قلت: وجه الفرق قول النبي ÷ [في الفطرة]⁣(⁣٢): «مما يأكل


(١) في (ج): «المالك».

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.