(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  فَرْعٌ: ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفي النصاب، كأن يكون معه عشرة أقداح حنطة، فلا يأخذ من الحنطة إلا ما لا يكون موفياً للنصاب منها.
  (وإلا) يقتصر المصرف الفقير أو المسكين فيما أخذ على دون النصاب بل أخذ نصاباً فما فوق (حرم) عليه جميع ما أخذ من النصاب، كمن عقد بخمس نسوة بعقد واحد فلا يحل له واحدة منهن، وهذا حيث أخذ النصاب دفعة واحدة (أو) يحرم عليه (موفيه) فقط، يعني: موفي النصاب، وذلك حيث أخذ النصاب دفعات، فما قبل الدفعة الموفية للنصاب يحل له، والدفعة الموفية له وما بعدها تحرم عليه. هذا حيث كانت الدفعات الأولى باقية لم تستهلك حسًّا، فإن كان قد استهلكها حساً فلا إشكال أن الأخيرة لم تكن موفية للنصاب في ملكه بعد الاستهلاك كذلك فتحل. وعلى ذلك كلما أعطي شيئاً وقد استهلك الأول لم يحرم وإن كان موفياً نصاباً لو كان الاول باقياً، فإن كان قد استهلكه حكماً بطحن أو نحوه اعتبر أن يجتمع معه من ذلك المستهلك ما قيمته نصاب فيحرم عليه الأخذ مع ذلك، وإن لا يكمل نصابًا لم يحرم. والمراد من ذلك أن يكمل في ملكه نصابًا أو ما قيمته نصاب وهو باق. والخلط ليس باستهلاك هنا وإن كان استهلاكًا في الضمان.
  فَرْعٌ: وإذا لم يكمل النصاب إلا بالدفعة الأخيرة والتبست: فقبل الخلط لها بسائر الدفعات يعمل بالظن في تعيينها، وبعد الخلط وهي مثلية يرد قدرها من جملة ما خلطت(١) به للصارف إن كان معلوماً، وإن كان ملتبساً فبين محصورين تقسم [قدر](٢) الدفعة بينهم، ويلزم كل واحد منهم أن يعيد قدر الدفعة [الأخيرة](٣) إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها، وإن التبس بغير محصورين لزمه قدر الدفعة الأخيرة لمصرف المظالم، فإن كان قدر الدفعة الأخيرة ملتبساً عمل بظنه في القدر،
(١) في المخطوط: خلطه، والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.