(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  [ثم](١) كما مر. وإن كانت قيمته فقبل الخلط يردها لمالكها إن كان معلوماً، وإن كان ملتبساً فكالقسمين الأولين، وإن كان بعد الخلط على وجه لا يتميز فقد ملكها به، فيضمن قيمتها للصارف، فإن التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم، وبغير محصورين فكالمظلمة، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو أعطاه أربع دفعات والتبست الدفعة الرابعة ممن هي لِتُرَدَّ له فإنها ترد تلك الدفعة الرابعة بينهم أرباعاً، ويطيب [له](٢) الباقي، ويعيد كل واحد منهم قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف [فيه](٣) قدرها، وإلا أعاد بقدر ما صرف إن كان أقل، فتأمل، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (لا يغنى) الفقير (بغنى منفقه) فيحل له أخذ الزكاة ولو كان منفقه غنياً، كالزوجة لو كان زوجها موسرًا فإنه يصح صرف الزكاة فيها، وكذا إذا كان منفق الفقير من القرابة موسراً فإن ذلك الفقير لا يصير موسراً بيسار منفقه ولو كان المنفق أبًا أو ابنًا (إلا) شخص واحد، وهو المجنون ولو طارئاً و (الطفل) الفقير، وحده إلى البلوغ الشرعي، فإنه يصير غنياً (مع الأب) الموسر فإنه يصير غنياً بغنى أبيه، فلا يصح صرف الزكاة إليه وأبوه موسر، ولو كان الأب من الدعوة أو مجنوناً؛ لأن الولد كالجزء منه، وكذا لو كان لا ولاية له بغير الجنون كالفاسق والذمي، لا الحربي؛ لتنافي الأحكام. ولا يغنى الطفل بغنى أمه أو جده، فلا يصير بيسارهما غنياً، فهما يخالفان الأب. وهو يصير الطفل غنياً بغنى أبيه ولو كان الأب لا تجب عليه النفقة، كأب الطفلة المزوجة لو كان موسراً فإنه لا يصح صرف الزكاة إليها.
  مَسْألَة: إذا قبض فقير شيئاً وهو يستجيزه أو مع ظنه الجواز ثم تغير مذهبه إلى التحريم فبعد تلف ما قبضه لا شيء عليه، وكذا مع بقائه لا شيء عليه أيضاً؛ إذ الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، وهو يدخل هذا في قوله: «والعبرة بحال الأخذ».
(١) ما بين المعقوفين من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.