(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  مَسْألَة: ويجوز للإنسان أن يَقْبِضَ لأولاده الكبار أو لزوجاته أو لغيرهم ممن هو مستحق. ممن هي واجبة عليه إذا أمروه بذلك، ولا بد أن يضيف عند قبضه إلى موكله باللفظ ولو لم يذكره باسمه؛ لأنه يصح صرف الزكاة إلى المجهول إذا كان مستحقاً - فإن لم يضف ملكه القابض إن كان فقيراً، لا غنياً فيرد ما أخذ إلى أهله - ولا تكفي النية وحدها؛ لأن المخرج يقصد الدفع إليه لا إلى غيره، فتشترط الإضافة لفظاً، إلا إن عرف الصارف أنه قبضه لغيره كفت النية وحدها. وله أيضاً أن يقبض لأولاده الصغار إذا كان فقيراً، ثم يصرفه في مصالحهم، وذلك كأجرة الخاتن والمعلم، لا في الإنفاق عليهم؛ لأن الأنفاق عليه، وذلك مع تمكنه من الكسب، فإن لم يكن قادراً على الكسب فله أن ينفقه عليهم؛ لعدم الوجوب عليه؛ لذلك. ولا يجوز إن كان غنياً؛ لأنهم أغنياء(١) بغناه كما مر. ولا ولاية للأم في القبض من ذلك لولدها الصغير ولو مع [عدم] الأب، وينظر من باب الصلاحية؟ لعله أن لها ولاية كغيرها من سائر المسلمين بعد الإمام أو الحاكم.
  فَرْعٌ: ويصح للولي أن يقبض للحمل شيئًا من الزكاة كما يجوز لو أوصي له(٢) أو نذر عليه، ويكون ذلك موقوفًا، فإن خرج حيًّا أجزأ الصارف، وإلا بطل [الصرف](٣)؛ اعتبارًا بالانتهاء.
  فَرْعٌ:(٤) فلو كان الأب فقيرًا والصبي مأذوناً فلعله يدفع الزكاة إليه(٥)، وإن لم يكن مأذونًا لم يجز الدفع إليه. وحكم اليتيم(٦) في ذلك حكمه، فإن لم يكن لليتيم ولي
(١) في (ج): «يغنون».
(٢) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: كما أنه يصح أن يوصي له وينذر عليه. وفي الهامشين أيضًا: فإن خرج حيًا فله.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.
(٤) يتأمل هذا الفرع.
(٥) في هامش شرح الأزهار: جاز دفع الزكاة إليه.
(٦) في المخطوط: وحكم الأم، والمثبت من هامش شرح الأزهار.