تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 243 - الجزء 2

  فلعله يجوز لرب المال الدفع إليه ما دون النصاب أو ما يسد جوعته فقط⁣(⁣١). فليتأمل في الفرع جميعه.

  فائدة: على قولنا يصح القبض للغير: اعلم أن الإجازة لا تلحق إلا العقود إلا في مواضع، وهي: الرجعة، وإجازة الإجازة، وإجازة الوارث فيما أوصى به الميت، وإجازة القبض، وإجازة [أحد]⁣(⁣٢) الشريكين في الاستنفاق في الشركة حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر، وكذا إذا قضى أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي أو الوارث ثم حصلت الإجازة ممن له الولاية أجزأ ذلك وبرئت ذمة الميت كما سيأتي في الوصايا في شرح قوله: «فصل: وإليه تنفيذ الوصايا إلخ»، فتأمل، والله أعلم.

  (و) اعلم أن من عجل زكاة ماله بعد كمال نصابه وقبل كمال حوله إلى فقير ثم جاء آخر الحول وقد تغير حال الفقير إلى غنى أو كفر أو فسق أو موت فـ (ـالعبرة بحال الأخذ) لا بحال الوجوب، فقد أجزأت المالك الزكاة ولا يلزمه بعدُ إخراجها مرةً أخرى، وكذا العبرة بحال التمليك ولو تأخر القبض حتى صار غنياً أو نحوه، وكذا لو أعطى مكاتباً ثم نفذ سيده عتقه فإنها تطيب له، لا إن رجع في الرق كما يأتي أو تبرع عنه الغير فإنه يرد ما أخذ ولو كان سيده فقيراً؛ لأنه صرف إليه في الحقيقة هنا لا إلى سيده، ولم يحصل ما صرف إليه لأجله فيرد. وكذا من دفع زكاته إلى إمام ثم فسق قبل أن يضعها في مستحقها فقد أجزأته، لا إن انكشف عدم الوجوب على المزكي آخر الحول فإن كان الصرف إلى الإمام أو المصدق لزمه الرد؛ لأن العبرة هنا في حقهما بحال الوجوب؛ لأن الصرف إليهما ليس بتمليك على الحقيقة، فيردا مطلقاً، وإن كان الدفع إلى فقير ثم تبين عدم الوجوب لم يجب عليه الرد؛ إذ الصرف إليه تمليك، إلا أن يشرط عليه: إذا أتى آخر الحول وليست الزكاة واجبة أو انكشف


(١) في هامش شرح الأزهار: فإن لم يكن لليتيم ولي فإنه يجوز لرب المال أن يدفع إلى اليتيم ما يسد جوعته ويستر عورته على أصل ± الهدوية.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.