تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 245 - الجزء 2

  والمدة، وكذا الأجرة لو عين له عشراً أو أقل وهو لا يعلم قدر الذي سيقبض. وحاصله أنها إجارة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل، فلو فرض له الآمر أكثر منها لم يجز له أخذ ما زاد على ذلك، وكذا لو سمى له دون أجرة المثل استحق الزائد إليها؛ ولذا قال |: (وحسب العمل) ولم يكتفِ بقوله: «ما فرض آمره» منبهاً على ما قلنا من أنه يستحق أجرة المثل. وهكذا في ولاة المساجد والمشاهد والأوقاف الذين شرط لهم بعض ما قبضوه وما تصرفوا فيه فإنه لا يصح الشرط، بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم.

  مَسْألَة: ما قبضه جباة الظلمة - وهم من لا يجوز لهم أخذها - فعليهم - يعني: أهل الجباة - رده إن أمكن، وإلا ضمانه لمالكه؛ لأنه غير مجزٍ، فإن التبس بمحصورين قسم بينهم، وبغير محصورين يكون لبيت المال بعد الإياس من معرفته. وما قبضوه برضا أربابه ليدفعوه إلى الظلمة فلا يضمنونه؛ لأنهم وكلاء بالدفع إليهم، ولا يجزئ أربابه إن وضع في غير مستحقه، وإن وضع في مستحقه أجزأ أربابه إن نووا وعلم الظالم؛ لأنه وكيل فيشترط علمه، ولا بد أيضاً أن يعلم أربابه مصيرها إلى مستحقها؛ لأن الظالم غير مأمون، وأما الوكيل العدل فهو أمين، فتجزيه ولو التبس عليه أو لم يعلم، لا إن كان غير عدل فكالظالم. فإن لم ينو الملاك أو لم يعلم الظالم بالوكالة فكما لو وضع في غير مستحقه لا تجزئ، وكذا لو لم يعلم بمصيرها إلى مستحقها، وستأتي زيادة على هذا على قوله |: «ولا يعتد⁣(⁣١) بما أخذه الظالم غصباً» إن شاء الله تعالى.

  فَرْعٌ: فلو استعمل الإمام عاملًا على الأقطار، واستعمل العامل عاملًا من تحت يده، وهم الذين باشروا جمعها بأمره ولم يكن منه إلا أمرهم بقبضها فقط - فإنه يستحق أجرة بقدر عمله من محاسبة وإطلال أو نحوهما، وله أن يستنيب، لكن من السهم الذي فرض له الإمام من غير زيادة، إلا أن يفوضه الإمام جازت الزيادة.

  الصنف الرابع: (المؤلفة قلوبهم) واعلم أن (تأليف كل أحد) سواء كان فقيراً


(١) لفظ ما سيأتي: ولا اعتداد.