تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 246 - الجزء 2

  أو غنياً ولو أعطي فوق النصاب، مسلماً أم كافراً، إلا الهاشمي كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى، وذلك التأليف (جائز) وذلك (للإمام فقط) والمحتسب بعد قبضها من أربابها، لا لغيرهما من أهل الولايات وأرباب الأموال ولو كان لمصلحة عامة فلا يجوز. فيجوز للإمام أن يتألف من لا يتبعه إلا لغرض من الدنيا وكان الإمام يرجو نفعه أو يخاف ضره، وذلك (لمصلحة دينية) عامة أو خاصة، كالتأليف على أن ينصره أو يقعد عن نصرته⁣(⁣١) أو يثبط عنه أو نحو ذلك من المصالح العامة، ومن الخاصة أن يتألفه ليسلم أو ليحسن إسلامه أو ليدعو أحداً إلى الإسلام، أو نحو ذلك.

  فَرْعٌ: ويحل للمؤلف ما دفع إليه وإن كان آثما لأجل ما تؤلف عليه، وإذا تاب المؤلف لم يلزمه رد ما أخذ؛ لأنه مستحق له إن كان قد عمل ما أعطي لأجله ولو كان على واجب أو ترك محظور، فهو وارد على خلاف القياس، وإن كان قد عمل بعضه فقط استحق بعضه فقط.

  (ومن) ألفه الإمام ثم (خالف) الإمام (فيما أخذ) من الزكاة (لأجله) يعني: لأجل ذلك الأمر، والمراد إذا لم يعمل ما أعطاه الإمام من الزكاة لأجله [رد] ما أخذ [من الزكاة؛ لعدم عمل ذلك، كأن يعطيه على أن يقعد عن قتال المسلمين ولم يقعد، أو على أن ينصره فلم يفعل، فيردها] إلى الإمام إن كان حياً، وإلا ردها إلى متولي بيت المال، فإن لم يكن متول فلعله يردها إلى أهلها إن عرفوا، وإلا فللفقراء من باب المظالم، فتأمل. وله ولاية على صرفها في الفقراء كالمظالم، وذلك مع عدم ذي الولاية هنا. وإن مات المؤلف قبل أن يعمل ما أُلِّف لأجله فإن أعطي على أن يقعد عن نصرة أعدائه فبالموت لا يلزم الورثة الرد؛ لأنه لم يخالف، فهو قاعد، وإن أعطاه لينصره فمات قبل النصرة رد الورثة ما أخذ؛ إذ لم يفعل ما أعطي لأجله.

  مَسْألَة: من دفع زكاته إلى فقير لفقره ولغرض آخر فإن كان الغرض هو المجازاة له على إحسانه إليه فيما مضى لم يضر، وإن كان استجلاب نفع منه في المستقبل فإن


(١) لعلها: عن نصرة أعدائه كما في شرح الأزهار.