تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 247 - الجزء 2

  كان الدافع عازماً على أن يدفع إليه ولو لم يفعل له ذلك جاز أيضاً ولو كان المدفوع إليه لا يفعله إلا إذا أعطاه، وإن كان الدافع لا يعطيه إلا ليفعل له ذلك فإنه لا يجزيه عن الزكاة، بل يكون أجرة على ذلك الفعل يستحق منه أجرة مثله، لا أكثر - ما لم يكن هو الجزء العاشر⁣(⁣١) - إلا أن تطيب بالزائد نفس الدافع، وإن كان الفعل واجبًا على الفقير أو محظورًا فهو رشوة عليه. وإن كان الغرض ليس بعمل بل مال يعطيه إياه فذلك هبة على عوض مضمر: إن حصل العوض وإلا فله الرجوع فيما وهب. وإن كان الغرض ليس بمال ولا عمل فهي هبة على غرض، فإن لم يحصل الغرض رجع في هبته فوراً كما يأتي في الهبة؛ وكذا لو كان الغرض الذي دفع لأجله يحصل من غير المدفوع إليه كمن ولده أو نحوه فإنه يمنع⁣(⁣٢) صحة الإجزاء عن الزكاة. ومن الدفع غير المجزي أن يستعين بفقير⁣(⁣٣) في الدياس بحيث يستحق عليه أجرة ثم أعطاه أجرته من الزكاة لم تجزه عنها، وعدم الإجزاء هو في قدر أجرته، لا في الزائد على ذلك.

  (و) الصنف الخامس: (الرقاب) وهم (المكاتبون) من المماليك على مال يؤدونه فيعتقون بذلك، ويعتبر أن يكونوا من (الفقراء) والمراد بالفقراء في حق المكاتب هو الذي ليس بغني غنى شرعياً ولم يكن في يده ما يخلصه من الرق ولو دون النصاب؛ لأنه إنما يعطى ليفك نفسه، فإذا كان معه ما يخلصه فهو ليس بفقير، فليس له سهم منها، ويصح أن يُعطى منها في هذه الحال لفقره الشرعي للنفقة، لا لكونه مكاتباً لفك نفسه، وكذا يصح أن يعطى ما زاد على حاجته للفقر؛ للإنفاق.

  وقوله |: (المؤمنون) إشارة إلى أنه لا يُعطى منها الفاسق المكاتب لا مجروح العدالة فيعطى منها (فيعانون) إذا كانوا جامعين للقيدين: الفقر والإيمان (على) تنفيذ


(١) فإن كان الجزء العاشر رده واستحق من غيره.

(٢) في المخطوط: يمتنع، والمثبت من البيان.

(٣) في المخطوط: بفقيرين.