(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  (الكتابة) من الزكاة ولو كان المكاتِب غنياً أو فاسقاً أو كافراً؛ إذ الصرف إلى المكاتب، لا هاشمياً؛ إذ يحرم صرف الزكاة في مواليهم ولا يجزئ، وكذا لو كان المكاتَب هاشمياً أيضاً لم يجز الصرف إليه. وإنما يجزئ صرف الزكاة فيمن ذكر من المكاتبين من غير زكاة المكاتب، لا منها؛ لأنها تصير إليه. وإنما يجزئ ما دفع إلى المكاتب منها إذا عتق كله أو بعضه، لا إن رد في الرق فإنه يجب رد ما أخذه لأهله أو إلى الإمام وإن كان السيد فقيراً؛ لأن الدفع في هذه الحالة إليه لا إلى السيد، فيجب رد ما أخذ، وكذا لو مات ولم يكن قد أدى شيئاً فإنه يجب رد ما كان قد أخذ منها، إلا أن يخلف الوفاء أو أُوفي عنه لم يجب الرد؛ إذ قد حصل المقصود بترك ذلك بعد موته، فتأمل.
  (و) الصنف السادس: هو (الغارم) وحقيقته: هو (كل مؤمن) حياً أو ميتاً، وهو يحترز بقوله: «مؤمن» من الفاسق فإنه لا يعطى منها وإن(١) كان غارماً، ويعتبر أيضاً أن يكون الغارم (فقير) فلا يعطى منها الغني ولو لزمه دين في أمور لا تخصه كحقن دماء المسلمين وتسكين فتنهم(٢) ونحو ذلك فلا نصيب له من الزكاة؛ لذلك، وقد أخذ من قوله: «فقير» أنه لا يعطى إلا دون النصاب في كل دفعة حتى يقضي جميع دينه.
  نعم، فالغارم مع حصول الفقر والإيمان فيه: هو من (لزمه دين) فيعطى منها لتخليص ذلك الدين دون نصاب كما مر في كل دفعة حتى يقضي ما عليه من الدين، ولو أخذ من الزكاة لذلك ثم أبرء من الدين أو تبرع عنه الغير لم يلزمه رده بعد؛ إذ قد ملكه، وعموم الأزهار بقوله «من لزمه دين» يقضي بأنه ولو كان الدين واجباً عليه من زكاة لزمته في حال يساره ولم يخرجها [لعله مع عدم التمكن من الإخراج، وإلا فهي معصية، فليتأمل] حتى افتقر أو نحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة لقضاء ذلك، فيكون ذلك كما لو استدانوها لنفوسهم(٣). وإنما يكون الغارم مصرفاً لها إذا كان
(١) في (ج): «ولو».
(٢) في (ج): «الدهماء».
(٣) في (ج): «لأنفسهم».