تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 249 - الجزء 2

  ذلك الدين الذي لزمه (في غير معصية) لله تعالى، فأما لو كان في معصية كأجرة بغي أو مغنية أو نحو ذلك فإنه لا يعطى منها وإن تاب وكان فقيراً، إلا أنه يعطى منها بعد التوبة نفقة له، لا لقضاء الدين، فلو أخذ منها لذلك ثم قضى به الدين فإنه يُعطى منها مرة أخرى ثم كذلك كلما قضى به الدين جاز إعطاؤه مرة أخرى بعد مرة، إلا أن يقصد الحيلة في قضائه ذلك فإنه لا يعطى منها بعد أن قضى بالمرة الأولى ذلك الدين اللازم له في المعصية. هذا إذا كانت المعصية بنفس الدين، لا إذا كانت بغيره ثم لزمه لأجله فإنه يعطى منها بعد التوبة لقضاء ذلك، وذلك كالمجامع في نهار رمضان وكفارة القتل أو الظهار، وستأتي زيادة على ذلك إن شاء الله تعالى في الصيام في مسألة «وخبر⁣(⁣١) المجامع». لا من لزمه الدين في الإسراف في الإنفاق على نفسه وإن كان عاصياً بالإسراف، والله أعلم.

  (و) الصنف السابع: (سبيل الله) تعالى، وهو (المجاهد) ولو كان الجهاد، واجباً، ويشترط أن يكون مع الإمام لا دون ماله ونفسه وبلده أو مال غيره ونحوه، فإنه لا يستعين بها فيه؛ لأنه نافع لنفسه أو لغيره، وقوله ¦: [(المؤمن) فلا حظ للفاسق فيها وإن جاز للإمام الاستعانة بالكفار والفساق في الجهاد، ولهم نصيبهم في المغنم، لا الزكاة فلا حظ لهم فيها؛ لأنه إنما يعطى المجاهد للفقر، ومن أعطي لذلك فشرطه الإيمان.

  وقوله ¦]⁣(⁣٢): (الفقير) يحترز بذلك من الغني فإنه لا يعان منها؛ إذ هو يملك ذلك، ولا يملك الغني شيئًا من الزكاة إلا إذا عرف الإمام أن ذلك الغني لا يخرج إلى الجهاد إلا وقد أعين منها وفيه مصلحة فمن باب التأليف (فيعان) من جمع الجهاد والإيمان⁣(⁣٣) والفقر (بما يحتاج إليه) من الزكاة (فيه) يعني: في الجهاد من السلاح.


(١) في (ج): «غير».

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «الإيمان والجهاد».