(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  يصرف ذلك في المصالح كالمساجد ونحوها لم يمنع من أن يكون الأجراء فساقاً، بل ولو كفاراً، وكذا أغنياء وهاشميين؛ إذ المصلحة قد ملكت ذلك، وإذ لا يخلو من الانتفاع بالمصالح الكفار كالطرق ونحوها.
  فائدة: ويصح الوقف والعتق عن دين المظلمة؛ إذ هي مصالح، وكذا عن دين الزكاة؛ إذ هي من مصرفها، فتأمل.
  (و) الصنف الثامن: (ابن السبيل) وهو (من) كان في سفر و (بينه وبين وطنه) أو مقصده كدار إقامته، وذلك (مسافة قصر) فما فوقها، لا دونها(١)، ويشترط أن يكون سفره طاعة أو مباحًا، ويشترط أيضاً فيه الإيمان، ويشترط أيضاً أن يكون حراً، فلا يُعطى منها العبد؛ لأنه لا يتملك، إلا أن يعطى ما يسد خلته، فإن خيف عليه أن يمر بمفازة لا يجد شيئاً فيها لسد خلته فلا بأس بإعطائه منها. ويعتبر أن يكون سفره من غير بلده، لا إن أراد ابتداء السفر من بلده فإنه لا يعطى منها ما لم يبلغ مسافة قصر أعطي منها؛ إذ قد صار كذلك. ويعتبر أن يكون غير هاشمي.
  فمن كان ابن سبيل بهذه القيود فقد بين ¦ قدر ما يعطى بقوله: (فيبلغ منها) ما يوصله إلى وطنه أو مقصده حيث لم يجد ما يوصله من ماله، ولو ترك التزود عمداً، فيعطى نفقة ومركوبًا وكسوة، ولا يرد ما فضل منها(٢)؛ لأن المقصود بها الاستمرار، وكذا المركوب، إلا أن يعطيه على جهة العارية. وكذا يعطى نفقة الخادم وأجرته. ولا يعطى في الدفعة إلا دون النصاب؛ إذ قد اشترط فيه الفقر، وهو يصير بالنصاب غنياً، فإن كان لا يبلغه إلا نصاب فما فوق فإنه يعطى ولو أنصباء، ويكون الزائد على النصاب معه كالوديعة، فإن كفاه المعان به فلا يأخذ منه شيئًا، وإلا استنفق من الباقي دون النصاب ثم كذلك، فتأمل. وإعطاء(٣) ابن السبيل منها (ولو) كان في بلده (غنياً) غنى شرعياً إلا أنه (لم يحضر ماله) في ميل بقعته التي هو فيها، فوجود المال
(١) في المخطوط: لا دونه، والمثبت من البيان.
(٢) أي: من الكسوة.
(٣) في (ج): «ويعطى».