تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يجوز لقاضي الحاجة]

صفحة 95 - الجزء 1

[ما يجوز لقاضي الحاجة]

  (و) أما ما يجوز لقاضي الحاجة فهو أنه (يجوز) قضاء الحاجة (في خراب) أو أرض (لا مالك له) ولا مستحق، ولا يعتبر إذن أهل الولايات بذلك، ولا يشترط أيضاً أن يكون في المستعمِل مصلحةٌ؛ لأن⁣(⁣١) المنازل التي في الطرق [وضعت للمصالح]⁣(⁣٢) وقضاءُ الحاجة من جملة المصالح. وأما العامرة فلا يجوز إلا بإذن المتولي حيث لا مالك لها؛ لأنه قد ينتفع فيه⁣(⁣٣) لغير تلك المصلحة.

  (أو) كان ذلك الخراب قد (عرف) مالكه (و) عرف أيضاً (رضاه) أو ظُنَّ، فإن عُرفت كراهته أو ظُنَّت الكراهة أيضاً حرم، ووجب رفعه فيما يمكن كالأذى إذا عرف، ويلزم أجرة بقائه إذا كان لمثله أجرة، وعليه حمله أو أجرة من يحمله.

  (و) قاضي الحاجة (يعمل في المجهول) مالكه أو هل هو راضٍ أم لا (بالعرف) يعني: عرف المميزين العدول، لا عرف الصبيان ونحوهم وغير العدول فلا يعمل بفعلهم.

  فإذا جرى عرفُ مَن ذُكر في خرابات الناحية أو خرابة معروفة بقضاء الحاجة فيها جاز للمكلف اتباع ذلك العرف، ولا يأثم بذلك؛ ويجري العرف أيضاً على اليتيم⁣(⁣٤) والمسجد كما يجري لهم، فإذا جرى العرف بقضاء الحاجة في خرابة يتيم أو مسجد جاز، كما يجري على اليتيم⁣(⁣٥) والمسجد في المتسامح، وكذا العرف، كما يجوز استعمال الصغير في المعتاد، فاستعمال ملكه أولى؛ إذ هو أخف من استعماله في نفسه. وإذا التبس العرف حرم ذلك.

  (و) ندب (بعده) أيضاً (الحمد) لله تعالى، فيقول: «الحمد لله الذي أقدرني على إماطة الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي» أو نحو ذلك، نحو أن يقول:


(١) لفظ حاشية في الشرح: ولا يشترط ... لأن هذا يشبه المنازل التي في الطرق، وقضاء الحاجة من جملة المصالح. (é).

(٢) ما بين المعقوفين من (أ) بخط يشير به إلى النقص وظنن عليه.

(٣) في هامش شرح الأزهار: «به».

(٤) صوابه: صغير. و (é). ولو لم يكن يتيماً. (شرح).

(٥) في (أ): «الصغير».